المقالات
السؤال 4 : أرجو توضيح مراد المؤلف بقوله : وهو لعب . ص ٤٠٩
الجواب :
السادس من القوادح : منع كون الوصف علة، والمطالبة بتصحيح ذلك
ومعناه : أن يطلب المعترض من المستدل الدليل على أن الوصف الذي جعله جامعا بين الأصل والفرع علة
وهذا سؤال مقبول لئلا يحتج المستدل بكل طرد، لأن الاستدلال بكل طرد لعب؛ فلا بد في الجامع من ظن العلية و إلا كانت المناظرة عبثا
السؤال 5 : قال المؤلف : قال بعض أصحابنا : ولا يؤثر في قياس الدلالة ؛ فهل يؤثر في غيره ؟ ص ٤١٥
الجواب :
نعم |
أحسن الله إليكم أرجو توضيح قوله: "لا ببيان التساوي لعسره". ص ٤٠٣
الجواب :
أي على المعترض إثبات الإجمال ببيان احتمال اللفظ لمعنيين.
ولا يلزمه بيان تساوي الاحتمال (أي أن الاحتماليين متساويين)، لعسره.
السؤال 2 : أحسن الله إليكم ما معنى قوله: "لصنعة شاقة"؟ ص٤١٢
الجواب :
وضحها ابن مفلح تماماً فقال :
الكسر: وجود الحكمة بلا حكم.
لا يبطل العلة عند أصحابنا، وذكره الآمدي عن الأكثر.
كقول الحنفي -في العاصي بسفره-: "مسافر، فيترخص كغير العاصي"، ثم يبين مناسبة السفر بالمشقة، فيعترض: بمن صَنْعته شاقة حضراً لا يترخص إِجماعًا)
أصول الفقه لابن مفلح (3/ 1227)
السؤال 3 : س/ شيخنا الفاضل نريد توضيح ولا ينقطع به المستدل على الأصح ص٤٠٦ ؟ |
السؤال 3 : احسن الله إليكم ، نريد أمثلة على المشتق اللازم غير الذي ذكر المؤلف،
وأمثلة على المشتق الغير لازم إن أمكن، وما سبب كونه لازما وغير لازم ؟ نفع الله بعلمكم ص ٣٧٠
الجواب :
تنقسم الأسماء إلى قسمين :(جامد) ( مشتق)
فالاسم الجامد : هو ما لم يؤخذ من غيره (مثل زيد ) .
و الاسم المشتق هو اسم اشتُقَّ (أي أُخِذَ) من فِعْلِهِ، وفيه معنى الوصف.
والأسماء المشتقة هي : اسم الفاعل -اسم المفعول - صيغ المبالغة- الصفة المشبهة -اسم التفضيل- اسم الزمان اسم المكان- اسم الآلة.
والمشتق اللازم هو الاسم المشتق من الفعل الثلاثي اللازم مثل : فرح وغضبان وعطشان.
فالاسم الجامد : لقب بغير إشكال
لكن اختلفوا في المشتق اللازم كالطعام، هل هو من الصفة أو اللقب؟
السؤال 4 : وإذا اقتضى الحال أو اللفظ عموم الحكم لو عم فتخصيص بعض بالذكر له مفهوم ؟ ممكن توضيح 371ص.
الجواب :
أي أن ذكرهم له مفهوم .
فمثلا الآية التي ذكر المؤلف: (وفضلناهم على كثير)
مفهومها أنهم لم يفضلوا على الكل بل على الكثير أما القليل فلم يفضلوا.
السؤال 5 : وإذا اقتضى الحال أو اللفظ عموم الحكم لو عم فتخصيص بعض بالذكر له مفهوم ؟ ممكن توضيح 371ص.
الجواب :
تقدم
السؤال 6 : ماذا يعني المؤلف بقوله: "وفعله عليه السلام له دليل كدليل الخطاب" ص ٣٧١
الجواب :
دليل الخطاب هو : مفهوم المخالفة
وضعف هذه الدلالة ابن عقيل. |
السؤال 1 : هل هناك مثال لقوله تخصيص العام ولو بقي واحد جائز 328ص.
الجواب :
مثل أن يقول : كل عبيدي أحرار ثم يخصه بواحد منهم
وإن كنت تقصد من النصوص فلا أعرف له مثالا ولا أظنه يوجد.
السؤال 2 : احسن الله إليكم ما الراجح في ما النافية هل تكون للاستثناء، حيث ذكر في الحاشية 8 أن كل من ذكر من الأصوليين والنحاة أدوات الاستثناء لم يذكرها، وما موقع "من" من الإعراب في قوله مما التراب عزيز؟
جزاكم الله خيرا
ص ٣٣٠
الجواب :
ذهب الفراء وعلي بن المبارك الأحمر والسهيلي إلى أن (ما النافية) تقع للاستثناء وخرجوا على ذلك قول العرب:( كل شيء مهه ما النساء وذكرهن) يعني إلا النساء. |
وضح لنا ما المقصود
العام بعد التخصيص حقيقة ؟
الجواب :
العام بعد التخصيص حقيقة في الباقي وليس مجازا
بمعنى أن اللفظ العام في تقدير ألفاظ متعددة مطابقة لأفراد مدلوله ; فيسقط منها بالتخصيص ما خص من المدلول ; و يبقى الباقي منها ومن المدلول متطابقا مستعملا في موضوعه وهذا معنى أنه حقيقة لا مجاز. |
السؤال 1: ذكر في صفحة 293: وضح لنا معنى
ويجوز أن يرد الأمر معلقا باختبار المأمور
كيف يكون أمرا ثم يعود لمشيئة المأمور؟
الجواب :
بناء على أن المندوب من جملة المأمور به في الشرع و المكلف مخير فيه.
السؤال 2 : ص٢٨٩ شيخنا ما الفرق بين الأمر بالشيء نهي عن ضده من حيث المعنى وبين نهي عن ضده من حيث اللفظ وهل هناك أثر بين القولين.
الجواب :
تقدم بيان معنى كونه من حيث المعنى في مجموعة سابقة. |
السؤال 2 : ص٢٧٤ ما المراد من قول المؤلف وخرج ابو الخطاب لزومه على انعزال الوكيل قبل علمه وفرق اصحابنا بينهما.
الجواب :
معناه : أن أكثر الحنابلة على أن حكم النسخ لا يثبت في حق من لم يبلغه...
وذهب أبو الخطاب إلى أنه يثبت تخريجا على انعزال الوكيل قبل علمه...
إلا أن الحنابلة يرون أن بين الصورتين فرقا...
هذا معنى كلام المؤلف. |
السؤال 5 : ص261...مالقول الراجح في من انكر الاجماع القطعي..؟
الجواب :
ذكر فيه الزركشي تفصيلا فقال :
(حكم منكر الإجماع وفيه بحثان الأول في تحريم مخالفته وفيه مسألة واحدة وهي أن من أنكر الإجماع هل يكفر وهو قسمان أحدهما إنكار كون الإجماع حجة فينظر إن أنكر حجية الإجماع السكوتي أو الإجماع الذي لم ينقرض أهل عصره ونحو ذلك من الإجماعات التي اعتبر العلماء المعتبرون في انتهاضها حجة فلا خلاف أنه لا يكفر ولا يبدع وإن أنكر أصل الإجماع وأنه لا يحتج به فالقول في تكفيره كالقول في تكفير أهل البدع والأهواء والثاني |
السؤال 1 : شيخنا الفاضل بارك الله فيكم وجزى الله خيرا من أعانكم بهذا العمل الرائع:
ذكر في صفحة 246 : وضح لنا :
قال أحمد من ادعى الإجماع فهو كذاب
ثم قول ابن عقيل وقد ادعى أحمد الإجماع
الجواب :
قال الإمام أحمد في رواية ابنه عبدالله: (من ادعى الإجماع فهو كاذب، لعل الناس قد اختلفوا، هذه دعوى بشر المريسي والأصم). انتهى
وقول أحمد هذا ليس المراد منه أن الإجماع ليس حجة فقد استدل بالإجماع مرارا
ولهذا اختلفوا في معناه :
فذهب القاضي وابن عقيل : إلى أنه قال ذلك ورعاً لصعوبة الإحاطة بالإجماع.
وقال المرداوي : |
السؤال 1: ما المقصود بأن قوة الشبهة منعت من التكفير في الجانبين ؟ الحاشية ٤ ص ١٩٦
الجواب:
أي أن النافي لكون البسملة من القرآن والمثبت الأصل أن يكفر كل واحد من أصحاب القول الآخر لأنه إما أن يجعل ما ليس بقرآن قرآنا، أو ينكر ما هو من القرآن.
لكن لما كان النافي والمثبت لكون البسملة من القرآن لكل منهم دليل قوي لهذا فلا يكفر النافي ولا المثبت لأن قوة الشبهة من الجانبين منعت من التكفير من الجانبين. |
السؤال 3 : نريد تحرير محل النزاع في مذهب الصحابي ؟
الجواب :
إذا كنت تقصد قول الصحابي فتحرير محل النزاع فيه كما يلي :
أولاً : قول الصحابي فيما لا مجال للرأي فيه حكمه حكم المرفوع .
ثانياً : قول الصحابي لا يكون حجة على غيره من الصحابة باتفاق
ثالثاً : قول الصحابي إذا وافقه بقية الصحابة فهو إجماع.
رابعاً : قول الصحابي إذا انتشر بين الصحابة ولم يعلم له مخالف فهو إجماع سكوتي.
خامساً : قول الصحابي إذا خالفه غيره من الصحابة بقولٍ أو فعلٍ لا يكون حجة باتفاق
|
السؤال 1 : ص ١٨٥ ارجو إيضاح قول المؤلف
وفي صحة التكليف بالمحال لذاته كالجمع بين الضدين قولان الجمهور على عدم صحته.
الجواب :
اختلف العلماء هل يجوز التكليف بالمحال لذاته،مثل الجمع بين الضدين كالجمع بين القيام والجلوس ، أو بين الحركة والسكون أو بين الوجود والعدم وهكذا
والمقصود الجواز العقلي أما شرعا فقد حكي الإجماع على أنه لا يقع شرعاً، ولهذا لا فائدة كبيرة من بحث هذه المسألة. |
لسؤال 1 : ص166 ما الفرق بين الوجوب العقابي والوجوب الطلبي؟
الجواب :
عندنا ثلاثة أنواع :
1- الوجوب العقلي : وهو ما دل العقل على وجوبه
مثل أن نقول : يجب لمن أراد الأكل تحريك فمه.
2- الوجوب الطلبي : وهو المطلوب شرعا على وجه الإلزام.
3- الوجوب العقابي : أي لا يعاقب على تركه.
فمثلا : يجب المشي للصلاة وجوبا طلبيا لأن الصلاة لا تتم إلا بذلك، لكن إذا تركه فلا يقال عقوبة بعيد الدار أكثر من عقوبة قريب الدار أي لا يعاقب من هذه الجهة.
فمن بعدت داره عن المسجد لا تزيد عقوبته على عقوبة من قربت داره. |
السؤال 1: 145 لم افهم كون ثم للتشريك.
الجواب :
التشريك أي : بين المعطوف والمعطوف عليه في الحكم و الإعراب
تقول : جاءني زيدٌ ثم عمروٌ
وتقول : رأيت زيداً ثم عمراً
السؤال 2 : شيخنا بارك الله فيكم ص 145
وضح لنا المقصود ؛بالتشريك؛ المهلة لانتهاء الغاية.
الجواب :
التشريك : تقدم
المهلة : أي بينهما وقت سواء كان طويلا أو قصيرا
لانتهاء الغاية: أي انتهاء الغاية الزمنية أو المكانية أي أن الحكم ينتفي عما بعدها
السؤال 3 ص 146 ما المقصود بالتعليل
الجواب :
أي أن ما بعدها علة لما قبلها
السؤال 4: 147 اليس مبتدأ خلق آدم كان هناك كلام معه؟
وعلمه الله الاسماء كلها فهو كلام؟
الجواب :
إذا كان الله علمه الكلام فهي من الله كما قال المؤلف فلا إشكال |
السؤال 1 : ص١٢٨ لم أفهم قوله (قبل وجود الصفة(
الجواب :
يعني أن إطلاق الوصف المشتق على شيء قبل وجود الصفة المشتق منها يعتبر من المجاز.
فمثلا قولك : ( خبز مشبع) مشبع هذه وصف مشتق من الشبع وهو لم يوجد إلى الآن يعني لم يوجد قبل أكل الخبز
وكذلك قولك "زيد بائع" أطلق عليه (بائع) قبل وجود البيع منه.
وهكذا
السؤال 2 : أليس هناك تقصير شديد في اللغة العربية من أهلها؟ |
السؤال 1: شيخنا لاحظت أن تمثيل الأصوليين محدد بأمثلة مكررة يتناقلها بعضهم عن بعض مما يجعل المتلقي لا يتجاوز تلك الأمثلة ويصعب عليه التمثيل بغيرها لضعف الدربة،فهل من طريقة لابتكار أمثلة وشواهد اصولية كي ننمي الملكة الأصولية ونربط الفقه بالأصول؟
ص108 التمثيل بالأسد....الخ
الجواب :
نعم صدقت هو كما تقول و أنا بصدد مشروع فيه الربط بين أصول الفقه والفقه إن شاء الله تعالى. |
السؤال 1: شيخنا الفاضل هل يترتب على الخلاف في كون العقل غريزة أو اكتساب أو فضل، أي ثمرة عقدية أو كلامية أو أصولية، أو غير ذلك، من وجهة النظر أصحاب الخلاف حول هذا؟
الجواب:
لا أعلم أن له ثمرة؛ ولهذا يظهر لي أن التطويل في بحثه ليس مفيدا، بل فيه شيء من ضياع الوقت، والوقت لا يكفي لبحث المسائل المهمة وتحريرها، فلا ينبغي تضييعه بمثل هذه المسائل التي لا طائل تحتها.
السؤال 2: على ماذا تطلق كلمة |
السؤال 1: شيخنا الفاضل ما القول المختار في معنى صلاة الله، وصلاة الملائكة، وصلاة العبد وفقكم الله وسددكم.
الجواب:
الصلاة في اللغة: الدعاء.
وفي الشرع: اختلفوا فيها على أقوال أهمها :
القول الأول : : من الله تعالى : الرحمة ، ومن الملائكة : الاستغفار ، ومن الآدميين : الدعاء ، وهو مذهب الجمهور
القول الثاني: أن الصلاة - صلاة الله على عبده - هي ثناء الله على عبده في الملأ الأعلى.
وهذا اشتهر به أبو العالية ذكره عنه البخاري، وأبو العالية تابعي كبير لقوله هذا وزن وثقل.ورجحه ابن القيم
وعليه صلاة الملائكة والآدميين عليه هو طلبهم الثناء عليه في الملأ الأعلى
القول الثالث: أن الصلاة هي الرحمة. وهذا القول هو أضعف الأقوال لأمرين :
الأول : أن الله تعالى قال: " أُولَئِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَاتٌ مِنْ رَبِّهِمْ وَرَحْمَة ٌ". ففرق بين الصلاة والرحمة.
والثاني : أن الصلاة لفظ يشعر بمزيد |