الخميس 10 صفر 1446هـ الموافق 15 أغسطس 2024م

الفتوى

Separator
المساهمة في شركة اختلط فيها الحلال بالحرام
2003 زائر
06-07-2012
أ.د. احمد بن محمد الخليل
السؤال كامل
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.. وبعد: لعلكم تعذروني على الإطالة في السؤال, ولكن للتوضيح لزم ذلك، سؤالي هو: فيما يتعلق بشراء أسهم الشركات المطروحة للتداول في أسواق التداول المعروفة، فشركة رأس مالها حلال مطلق (يجوز الشراء فيها), وشركة رأس مالها حرام مُطلق (يحرم الشراء فيها), وشركة اختلط فيها الحلال بالحرام (وهذا النوع, هو ما يهمنا هنا)، الشركة التي اختلط فيها الحلال بالحرام: والنتيجة التي وصلت إليها أن كثيرين من العلماء المعاصرين حكموا على التعامل معها بأنه إن غلب حلالها على حرامها جاز فيها الشراء, وإن غلب الحرام على الحلال لم يجز, على أن لا تتجاوز نسبة التعامل المحرم شيء نسبي أقره العلماء، الآن بعد وصولنا إلى الحكم الوارد في التعامل مع هذا النوع نتحدث عن الحكم في التصرف في الربح من الشركة التي يجوز فيه الشراء, بناءً على القاعدة السابقة وهو أن يؤخذ الربح بشرط أن تخرج نسبة التعامل المحرم من الربح, على سبيل المثال: أن تقوم بإخراج نسبة 10% من الربح وتصرفه في الأعمال الخيرية, لأن هذه النسبة (10%) هي نسبة الحرام إلى الحلال في رأس مال الشركة، ولكن هناك نوعان من الأرباح (ربح موزع, وربح رأسمالي): (1) الربح الموزع (وهي الأرباح التي توزعها الشركة على المساهمين فيها سنوياً, بعد المجلس العمومي للشركة): والقاعدة فيها أن تُخرج نسبة الحرام في تعاملات الشركة من الربح الموزع, كما ورد سابقاً. (2)الربح الرأسمالي: وهو الربح الناتج عن شراء وبيع السهم مباشرة.. وهذا كما أجابني أحد المشايخ المتخصصين في المجال الاقتصادي, لا يسري عليه حكم إخراج النسبة الواردة في الحالة الأولى. ولكن إذا نظرنا إلى قاعدة عامة في شراء سهم ما وهي أنه يحرم شراؤه؛ لأن رأس مال الشركة حرام أو غلب فيه الحرام, ويحرم أيضاً إذا لم تستوف شروط البيع والشراء المشروعية المطلوبة، وهذا يصل بي إلى السؤال الذي أريد طرحه, وهو ما يتعلق بأسهم شركة رأس مالها ينطبق عليه الشروط التي تجيز الشراء, ولكن قد تجد أن هناك من يُحرم شراء أسهما؛ لأنها لا تستوفي شروط البيع المشروعة, وهذا هو ما أشكل علي فهمه، فهل هناك اختلاف في طريقة تداول الأسهم في سوق التداول من شركة إلى أخرى؟ بحيث أن هناك شركة رأس مالها استوفى شرط الجواز ولكن طريقتها في البيع لم تستوف ذلك الشرط، أم أن التداول يوحّد طريقة البيع والشراء للجميع؟ بحيث أن نكتفي بالقاعدة التي تعتمد على رأس المال وإن كان هناك فرق, فما السبيل لمعرفة ذلك الفرق من شركة إلى أخرى؟ وجزاكم الله خيراً.
جواب السؤال

الجـواب:
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. وبعد:
بالنسبة للشركة التي اختلط فيها الحلال بالحرام الأقرب دليلاً أنه لا يجوز التعامل فيها، أي لا يجوز شراء رأسمالها؛ لأن المساهم في الحقيقة شريك، والشريك موكل أي كأن المساهم يوكل الشركة بأعمالها ومنها الربا، والربا لا يجوز قليلاً كان أو كثيراً.
والقول بالتحريم قول كثير من العلماء المعاصرين المحققين كشيخنا عبد العزيز بن باز والشيخ عبد الرزاق عفيفي وهو من قرارات المجمع الفقهي، وإذا كان عندك إشكالات وتساؤلات في هذه المسألة فقد بحثتها بتوسع في كتابي الأسهم والسندات وأحكامها في الفقه الإسلامي، وأنصحك أخي بالابتعاد عن كل شركة تتعامل بالربا ولو قل، وفيما أحل الله من طرق الكسب ما يغني عن المكاسب المحرمة.
بناء على ما سبق فإننا لا نحتاج أن نبحث في كيفية التخلص من الأرباح المحرمة، وما ذكرت أخي من إشكالات فيما يخرج من الأرباح وغيره يدل على قوة القول بتحريم التعامل مع هذه الشركات التي اختلط فيها الحلال بالحرام. والله أعلم
.

جواب السؤال صوتي
   طباعة 

روابط ذات صلة

Separator

جديد الفتاوي

Separator

مؤلفات

Separator

البحث

Separator

مذكرات

Separator

التغريدات

Separator