المقال

أسئلةالجمعة 2 جمادى الآخرة 1437هـ |
أجوبة أسئلة
المشتركين في برنامج (أصول الفقه) كتبها / أحمد
الخليل السؤال 1 : ماهي أقوى المفاهيم حجية؟ لم تذكر رقم الصفحة ـ بين أقوى المفاهيم في الكوكب المنير (3/ 524) فقال : "وأقواها" أي أقوى المفاهيم "استثناء، ف" يليه "حصر بنفي، ف" يليه "ما قيل: إنه منطوق، ف" يليه "حصر مبتدأ" في خبر "ف" يليه "شرط، فصفة مناسبة، ف" صفة هي "علة، فغيرها" أي فصفة غير علة "فعدد، فتقديم معمول" والله سبحانه وتعالى أعلم. ـ وأما أضعف المفاهيم فمفهوم اللقب الذي يجري مجرى العلم، مثل زيد، وأنت،فهذا أضعف المفاهيم، ولهذا كان جماهير أهل الأصول والفقه على أنه لا يحتج به.
السؤال 2 : احسن الله إليك شيخنا،
نريد شرح صوتي لهذا المتن لأن فيه إشكاليات كثيرة. إن شاء الله أول ما أستطيع وأجد فسحة من الوقت. السؤال 3 : احسن الله إليكم ، نريد
أمثلة على المشتق اللازم غير الذي ذكر المؤلف، تنقسم الأسماء إلى قسمين :(جامد) ( مشتق) فالاسم الجامد : هو ما لم يؤخذ من غيره (مثل زيد ) . و الاسم المشتق هو اسم اشتُقَّ (أي أُخِذَ) من فِعْلِهِ، وفيه معنى الوصف. والأسماء المشتقة هي : اسم الفاعل -اسم المفعول - صيغ المبالغة- الصفة المشبهة -اسم التفضيل- اسم الزمان اسم المكان- اسم الآلة. والمشتق اللازم هو الاسم المشتق من الفعل الثلاثي اللازم مثل : فرح وغضبان وعطشان. فالاسم الجامد : لقب بغير إشكال لكن اختلفوا في المشتق اللازم كالطعام، هل هو من الصفة أو اللقب؟ السؤال 4 : وإذا اقتضى الحال أو
اللفظ عموم الحكم لو عم فتخصيص بعض بالذكر له مفهوم ؟ ممكن توضيح 371ص. أي أن ذكرهم له مفهوم . فمثلا الآية التي ذكر المؤلف: (وفضلناهم على كثير) مفهومها أنهم لم يفضلوا على الكل بل على الكثير أما القليل فلم يفضلوا. السؤال 5 : وإذا اقتضى الحال أو
اللفظ عموم الحكم لو عم فتخصيص بعض بالذكر له مفهوم ؟ ممكن توضيح 371ص. تقدم السؤال 6 : ماذا يعني المؤلف بقوله:
"وفعله عليه السلام له دليل كدليل الخطاب" ص ٣٧١ دليل الخطاب هو : مفهوم المخالفة وضعف هذه الدلالة ابن عقيل. قال ابن عقيل: ليس للفعل صيغة تعم ولا تخص، فضلا عن أن يجعل لها دليل خطاب. السؤال 7 : وإذا خص نوع بالذكر بحكم
مدح أو ذم أو غيره مما لايصلح لمسكوت عنه فله مفهوم، كقوله تعالى (كلا إنهم
عن ربهم يومئذ لمحجوبون) ممكن توضيح؟370ص. يعني لما خص هؤلاء بحكم وهو الحجب فمفهوم ذلك أن غيرهم لا يحجب وهم المؤمنون. السؤال 8 : شيخنا الفاضل نريد
توضيح أكثر لأركان القياس ص374 ؟ وشكر الله لكم . الأصل: هو المقيس عليه وهو الواقعة التي ورد النص ببيان حكمها. الفرع: ويسمى المقيس، وهو الواقعة التي يراد معرفة حكمها ولم يرد فيها نص. حكم الأصل: وهو الحكم الشرعي الذي ورد به نص من الكتاب أو السنة أو الإجماع، ويراد تعديته إلى الفرع. الوصف الجامع : هو العلة والذي بني عليه حكم الأصل وبه يعرف الحكم في الفرع. وسماه الوصف الجامع أي بين الأصل والفرع
السؤال 9 : مامعنى فضيلتكم في الصفحة
(271) وإدا قتضى الحال او اللفظ عموم الحكم لو عم فتخصيص بعض بالذكر له مفهوم . تقدم السؤال 10 : نريد توضيح بارك الله
فيكم عبارة (وضعف هده الدلالة) ابو العباس وغيره .(272) تقدم أنه ضعفها ابن عقيل أيضا وبيان سبب ضعفها. السؤال 11 : ما معنى كون دلالة مفهوم
الموافقة لفظية ؟ ص٣٦٥ المعنى أنهم اختلفوا هل دلالة مفهوم الموافقة لفظية أو قياسية ؟ أي هل تفهم من اللفظ نفسه أو من القياس. ومن أبرز ثمرات الخلاف هل تعامل معاملة النص أو تأخذ أحكام القياس، فمثلا يجوز النسخ به إن كان لفظي دون القياس. السؤال 12 : ماهو القياس الجلي؟ ص٣٦٥ الجواب : السؤال 13 : ما معنى المشتق اللازم؟
ص٣٧٠ تقدم السؤال
14 : ما الفرق بين إفادة الحصر نطقًا أو فهمًا في إنما؟ ص٣٧٢ لعله يتضح بالمثال مثاله : قوله عليه الصلاة و السلام: "إنما الولاء لمن أعتق": يقتضي نطقه: إثبات الولاء للمعتق. وأما انتفاء الولاء لغير المعتق مستفاد من المفهوم وقيل: النطق أفاد الأمرين معاً يعني من نفس الصيغة السؤال
15 : الضمير في (لا تفيده) عائد على ماذا؟ص ٣٧٢ عائد على الحصر وهذا القول الثالث في المسألة وهو أن (إنما) لا تفيد الحصر نطقا ولا فهما. السؤال
16 : ذكر المؤلف أن شرط مفهوم الموافقة فهم المعنى في محل النطق وأنه أولى ثم نقل
عن المحلي قولا يظهر منه أنه قد يكون أولى وقد يكون مساويا ، أرجو التوضيح . ص ٣٦٤ فيه خلاف هل يشترط أولى فقط أو أولى أو مساوي ، والراجح الثاني. السؤال
17 : ما معنى قوله : ويجوز على المنع تأخير السماع المخصص الموجود ؟ ص ٣٦٢ لم يتضح لي. السؤال
18 : قال المؤلف : فالحجاب عذاب ، فلا يجب من لا يعذب . هل الصحيح فلا يحجب من لا
يعذب أم كما جاءت ؟ ص ٣٧٠ نعم الظاهر أن المطبوع فيه خطأ وأن الصواب : ( فلا يحجب من لا يعذب) السؤال
19 : أرجو توضيح قول المؤلف : ولا قرينة عهد تفيد الحصر نطقا في قياس قول القاضي .
ص ٣٧٣ يعني من صيغ الحصر حصر المبتدأ في الخبر (مفهوم الحصر) بشرط ألا تكون هناك قرينة عهد، فإذا كان هناك قرينة فلا تفيد الحصر
السؤال 20 : هل يفهم من كلام المؤلف
في المراد بالأصل والفرع أن حكم الأصل هو الأصل عند البعض وحكم الفرع هو الفرع عند
البعض مع أن حكم الأصل والفرع واحد ؟ ص ٣٧٤ - ٣٧٥ نعم السؤال
21 : ما معنى قول المؤلف : وشرطه : أن لا يكون معدولا به عن سنن القياس ؟ ص ٣٧٧ يعني يشترط في الأصل أن لا يكون معدولا به عن سنن القياس، فإن الخارج عن القياس لا يقاس عليه غيره. بمعنى لا يكون تعبدي لا يقاس عليه أو خاصا بالأصل كشهادة خزيمة ، وأعداد الركعات، ونحو ذلك. السؤال
22 : ما المراد بقوله : مع منعه علة الأصل ؟ ص ٣٧٨ يعني يكفي الاتفاق على حكم الأصل وإن اختلفوا في علة هذا الحكم. السؤال
23 : ذكر المؤلف أن اتفاق الخصمين يكفي، ثم قال: واعتبره قوم. فهل من لم يعتبر
اتفاق الخصمين اعتبر اتفاق الأمة أم ماذا ؟ ص ٣٧٨ هذه العبارة منقولة بنصها من ابن مفلح ففي أصول الفقه لابن مفلح (3/ 1203): (ولا يعتبر اتفاق الأمة على حكم الأصل، ويكفي اتفاق الخصمين. واعتبره قوم، وسموا ما اتفق عليه الخصمان قياسًا مركبًا) والظاهر من عبارته أن معنى (واعتبره قوم) أي اتفاق الأمة خلافا لعبارة المؤلف. ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ تم ولله الحمد
|
|
الوصلات الاضافية | ||||
عنوان الوصلة | استماع او مشاهدة | تحميل |
روابط ذات صلة

المقال السابق | المقالات المتشابهة | المقال التالي |
جديد المقالات

التغريدات
