المقال

1- أسئلة يوم الجمعة الموافق 24 من شهر الله المحرم. |
بسم الله الرحمن الرحيم يوم الجمعة الموافق 24 من شهر الله المحرم. أجوبة أسئلة المشتركين
في برنامج (أصول الفقه) كتبها / أحمد الخليل السؤال 1:
شيخنا الفاضل ما القول المختار في معنى صلاة الله، وصلاة الملائكة، وصلاة
العبد وفقكم الله وسددكم. الصلاة في اللغة: الدعاء. وفي الشرع: اختلفوا فيها على أقوال أهمها : القول الأول : : من الله تعالى : الرحمة ، ومن الملائكة : الاستغفار ، ومن الآدميين : الدعاء ، وهو مذهب الجمهور القول الثاني: أن الصلاة - صلاة الله على عبده - هي ثناء الله على عبده في الملأ الأعلى. وهذا اشتهر به أبو العالية ذكره عنه البخاري، وأبو العالية تابعي كبير لقوله هذا وزن وثقل.ورجحه ابن القيم وعليه صلاة الملائكة والآدميين عليه هو طلبهم الثناء عليه في الملأ الأعلى القول الثالث: أن الصلاة هي الرحمة. وهذا القول هو أضعف الأقوال لأمرين : الأول : أن الله تعالى قال: " أُولَئِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَاتٌ مِنْ رَبِّهِمْ وَرَحْمَة ٌ". ففرق بين الصلاة والرحمة. والثاني : أن الصلاة لفظ يشعر بمزيد تشريف لا يوجد في لفظ الرحمة, ففرق بين أن يقول الإنسان اللهم صل على محمد وبين رحمه الله ففي اللفظ الأول في لغة العرب واستعمال الشرع ما فيه من التشريف. القول الرابع : أن الصلاة تعني مزيد تشريف وتكريم للنبي - صلى الله عليه وسلم ومال إلى هذا القول واختاره: الحافظ ابن دقيق العيد. ولعل أقوى الأقوال: ما اختاره أبو العالية وقريب منه قول ابن دقيق العيد. ــــــــــــــــــــــــــ السؤال 2: في ص
75 قال (استحسن قول السهيلي) هل قول السهيلي هو المرجح..؟ نعم استحسنه ابن القيم ولكن ذكر ذلك في سياق اشتقاق الكلمة، ورجح في جلاء الأفهام أنها ثناء الله على عبده في الملأ الأعلى. ــــــــــــــــــــــــــ السؤال 3:
شيخنا الكريم أحسن الله إليكم: هل القول بأن صلاة الله على نبيه هي الحنو والعطف هو نفس قول أبي العالية أن صلاة
الله على نبيه ثناؤه عليه في الملأ الأعلى أو بينهما فرق؟ تقدم أن أحدهما في الاشتقاق والثاني في المعنى ــــــــــــــــــــــــــ السؤال 4:
شيخنا الفاضل قال الشارح في ص76: سيدنا محمد؛ السؤال: على من يصح إطلاق هذا اللفظ؟
النبي محمد صلى الله عليه وسلم فقط، فيه تفصيل : أولا : لا يجوز إطلاق هذا اللفظ على الكافر أو المنافق أو الفاسق ، ففي الحديث أن النبي صلي الله عليه وسلم قال : لا تقولوا للمنافق سيدا، فإنه إن يك سيدا فقد أسخطتم ربكم عز وجل . ويستنى من ذلك إطلاق السيد مقيدا مثل سيد بني فلان. ثانياً : يجوز أن نسمي جميع الأنبياء والرسل وأيضاً الصحابة بالسيادة فهم بحق سادة الناس فضلا و تقدما؛ والنصوص في هذا كثيرة منها : حديث : إن ابني هذا سيد وحديث : يا فاطمة أما ترضين أن تكوني سيدة نساء المؤمنين ، أو سيدة نساء هذه الأمة. وكل من هو أهل لذلك فيسمى سيدا وأما حديث مطرف قال:قال أبي: انطلقت في وفد بني عامر إلى رسول الله -صلى الله عليه وسلم-، فقلنا: أنت سيدنا، فقال: "السيد الله" قلنا: وأفضلنا فضلا، وأعظمنا طولا، فقال: "قولوا بقولكم، أو بعض قولكم، ولا يستجرينكم الشيطان" فالنهي فيه بسبب خشية الغلو وتجاوز المشروع في التعظيم.وقيل محمول على توجيه الخطاب مباشرة للشخص فهذا الذي لا يجوز والحمل الأول أحسن. ثالثا : إطلاق السيد بألف ولام فهذه منهي عنها كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ): السيد الله). وحمل بعضهم النهي على ما إذا خشي الغلو ، ولكن ترك هذا اللفظ أحسن. وأما مسألة إطلاق السيد في الصلاة عليه e فهذ تركها أحسن لأمرين : 1- لم تأت في النصوص الشرعية ولو كانت أفضل لذكرت. 2- لم نجد الصحابة يستعملونها بل يلتزمون بما جاء في النصوص ولو كان خيرا لكانوا أحرص عليه منا. ــــــــــــــــــــــــــ السؤال 5:
شيخنا الفاضل ما معنى ما قاله المؤلف في الشرح ص85 ( واحترزنا بالأحكام عن الذوات التي هي حقائق الأشياء كا الأجسام وعن
الأفعال والصفات كالقيام والبيان
ونحو ذلك) توضيح العبارة لو تكرمتم؟ يقصد أن عندنا ثلاث أشياء : 1- الأحكام مثل حرام حلال واجب مندوب ... 2- الذوات كالأجسام 3- الأفعال كالقيام 4- الصفات كالبياض فالفقه هو معرفة الأحكام فقط، أما معرفة باقي هذه الأشياء فليس من الفقه اصطلاحا. ــــــــــــــــــــــــــ السؤال 6:
فضيلة شيخنا ما الفرق بين القاعدة الاصولية والقاعدة الفقهية،وما القدر الذي يحتاجه الفقيه منهما، وهل من
المناسب تعلم علم القواعد الفقهية مستقلا أم ضمن تعلم الفقه؟ بينهما فروق من أهمها : أن موضوع القاعدة الأصولية الأدلة الشرعية فمثلا قاعدة ( الأمر للوجوب ) قاعدة أصولية تستعمل في الأدلة الشرعية فنقول آية ( وأقيموا الصلاة) تدل على وجوب الصلاة لأن الأمر للوجوب بينما موضوع القاعدة الفقهية أفعال المكلفين فمثلا قاعدة ( اليقين لايزول بالشك ) قاعدة فقهية نستعملها في أفعال المكلفين فإذا شك المكلف هل انتقضت طهارته نقول لم تنتقض لأن اليقين لايزول بالشك. ومن هنا عرفنا القاعدة الأصولية يستنبط منها الحكم الفقهي بواسطة الدليل بخلاف القاعدة الفقهية فإنه يستنبط منها الحكم مباشرة. ولهذا ذكر ابن تيمية أن القواعد الأصولية هي: الأدلة العامة ، والقواعد الفقهية هي: الأحكام العامة.(مجموع الفتاوى29/167( تنبيه : بعض القواعد قد تكون قاعدة أصولية وقاعدة فقهية في نفس الوقت بأن تتعلق من جهة بالأدلة فهي أصولية ومن جهة بأفعال المكلفين فهي فقهية مثل : قاعدة سد الذرائع فإذا قلنا : (الدليل المثبت للحرام مثبت لتحريم ما أدى إليه)فهي قاعدة أصولية وإذا قلنا : (: كل مباح أدى فعله إلى حرام فهو حرام ) فهي قاعدة فقهية. وأصبح علم القواعد الأصولية والفقهية علما مستقلا لكن هو لا ينفع إلا بربطه بالفروع الفقهية ولهذا نشأ علم : ( تخريج الفروع على الأصول ). ــــــــــــــــــــــــــ السؤال 7:
شيخنا الفاضل. يفرق الشارح في ص85، عن الفارق بين العلم وبين المعرفة. فجعل العلم صفة فيها كمال يليق بالله،ونفى ذلك
عن المعرفة. الأول : هذه الفروق اللغوية تختلف فبعضها مهم والجهل به لا ينبغي لأنه تترتب عليه آثار شرعية مهمة وبعضها قد لا يكون مهما لأنه لا ينطوي تحته ثمرة واضحة. الثاني : لغة العرب يؤخذ منها معاني المفردات فقط أما معرفة ما يليق بالله وما يليق بمخلوق فهذا يعرف من الشرع وحده. ــــــــــــــــــــــــــ السؤال 8:
لماذا لم يقدم المؤلف كتابه بمقدمة منطقية كما فعل ابن قدامة؟ لعل السبب ما ذكره في مقدمته أنه أراده مختصرا يسهل حفظه ــــــــــــــــــــــــــ السؤال 9:
فضيلة شيخنا أحسن الله إليكم: أطال العلماء الكلام في الفرق بين العلم والمعرفة كما فعل ابن القيم في مدارج السالكين. والتفريق بينهما بما ذكره المؤلف وجيه و لايلزم المؤلف أن يقول (معرفة) في تعريف أصول الفقه، لأن المخلوق يوصف بالعلم والمعرفة . ــــــــــــــــــــــــــ السؤال 10:
فضيلة شيخنا أحسن الله إليكم: 1- الفرق شكلي : عبارة المؤلف (الشرعية الفرعية) وهذا التعريف فيه (الشرعية العملية) و(العملية) يراد بها ما لا يتعلق بالاعتقاد؛ كالصلاة والزكاة أي (الفروع) 2- نعم الظاهر أنه استدراك لما ذكره في متنه، وهذا يقع لمن يشرح متنه كثيرا. ــــــــــــــــــــــــــ السؤال 11: هل
ثبت استخدام الصحابة لقواعد أصول الفقه ولو بغير المصطلحات الأصولية؟ نعم بلا شك ــــــــــــــــــــــــــ السؤال 12: هل
يلزم من الخلاف في القاعدة الأصولية الخلاف في الفرع الفقهي الذي يتبع تلك
القاعدة؟ نعم بكل تأكيد فالاختلاف في قواعد العام والخاص والمطلق والمقيد مثلا يؤثر على الفروع الفقهية المبنية على تلك القواعد. ــــــــــــــــــــــــــ السؤال 13:
يستدل بالقاعدة الأصولية لإثبات حكم فقهي؟ القاعدة الأصولية وسيلة لاستنباط الأحكام الشرعية وليست أدلة لها، وما تقدم من الكلام عن الفرق بين القاعدة الفقهية والقاعدة الأصولية يوضح هذا أكثر. ــــــــــــــــــــــــــ السؤال 14:
الفرق بين المدرسة الحنفية والمدرسة الشافعية في تعلم أصول الفقه؟وما الفرق بين كتب أصول الفقه وكتب تخريج الأصول
على الفروع....الخ؟ هناك ثلاث مدارس : 1- مدرسة أو طريقة الحنفية أو ( الفقهاء) 2- مدرسة أو طريقة الشافعية أو ( طريقة المتكلمين ) 3- مدرسة أو طريقة الجمع بينهما . خلاصة طريقة الحنفية : أصحاب هذه المدرسة أخذوا قواعد الأصول من الفروع الفقهية التي قررها أئمتهم، وجعلوا القاعدة الأصولية منسجمة مع الفرع الفقهي خلاصة طريقة الشافعية : أصحاب هذه المدرسة أخذوا قواعد الأصول من الأدلة الشرعية النصية و النقلية واللغوية والكلامية والعقلية، من غير نظر إلى الفروع الفقهية خلاصة طريقة الجمع بينهما : تحقيق القواعد الأصولية وإثباتها بالأدلة، ثم تطبيقها على الفروع الفقهية. وكان منهم بعض الحنفية وبعض الشافعية. وأما الفرق بين كتب أصول الفقه وكتب تخريج الأصول على الفروع....الخ؟ فقد تقدم ذكره قريبا. ــــــــــــــــــــــــــ
السؤال 15:
السلام عليكم شيخنا؛ لماذ اختار الصلاة بمعنى الرحمة تحديدا وقد نقلت معان كثيرة
لها؟ عليكم السلام الشارح لم يختر أنه الرحمة، بل ظاهر السياق أنه يتابع ابن القيم. ــــــــــــــــــــــــــ السؤال 16:
السلام عليكم شيخنا وفقك الله؛ يقول المؤلف:( والحمد يكون لمسدي النعمة، وغيره)،
كيف يكون الحمد لغير مسدي النعمة؟ نعم هذا صحيح يكون لغير مسدي النعمة ؛ لأن الحمد هو الثناء فقد تثني على الشخص لصفاته الحميدة مثل الصدق والشجاعة وإن لم يكن منه نعمة أعطاها لك. ــــــــــــــــــــــــــ السؤال 17:
شيخنا القول الثاني في معنى الصلاة من الله أنها بمعنى الحنو والعطف. ما معنى ذلك؟ معناه واضح ولهذا فسروا الحنو بالعطف يقال: قد حنا عليه، إذا عطف عليه.. ــــــــــــــــــــــــــ السؤال 18: ورد
في الكتاب أن لفظ رب اذا عرف ب ال التعريف لا يعود هذا اللفظ الا على الله عز وجل. و لكن في القرآن الكريم لم
يرد لفظ رب معرفا ب ال التعريف ، بل ورد بالتعريف بالاضافة مثل رب العالمين و
ورد ايضا بدون اضافة مثل قال رب السجن أحب إلي ، فهل لهذا القول
من أدلة و على ماذا استند العلماء في حصر كلمة الرب معرفة ب ال التعريف لله
عز و جل و انه لا تقال الا للذات الإلهية ؟ تعليل ذلك أن الألف واللام تعني العموم والاستغراق وهذا لا يكون إلا لله وكذلك (رب) مطلقة من غير إضافة لا تطلق إلا على الله. ــــــــــــــــــــــــــ السؤال 19: ورد
في الكتاب أن لفظ رب اذا عرف ب ال التعريف لا يعود هذا اللفظ الا على الله عز وجل. و لكن في القرآن الكريم لم
يرد لفظ رب معرفا ب ال التعريف ، بل ورد بالتعريف بالاضافة مثل رب العالمين و
ورد ايضا بدون اضافة مثل قال رب السجن أحب إلي ، فهل لهذا القول
من أدلة و على ماذا استند العلماء في حصر كلمة الرب معرفة ب ال التعريف لله
عز و جل و انه لا تقال الا للذات الإلهية ؟ مكرر ــــــــــــــــــــــــــ السؤال 20:
عليكم شيخنا وفقك الله ؛ ذكر في الحاشية في الكلام على معنى العالمين :(أنها اسم جمع لا جمع)، ما الفرق بين الجمع
واسم الجمع؟ عليكم السلام اسم الجمع : هو ما ليس له واحد من لفظه أو هو ما دل على معنى الجمع ولا واحد له من لفظه مثل : نساء ، رهط ، قوم. ــــــــــــــــــــــــــ السؤال 21:
المتعلق ؛ اللام بالفتح أو الكسر وما معنى ذلك؟ (لم تذكر رقم الصفحة ولا أدري ماذا تقصد) ــــــــــــــــــــــــــ السؤال 22:
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته هؤلاء لم يرسلوا إلى الناس ليبلغوهم. ــــــــــــــــــــــــــ السؤال 23:
ماهو الراجح من الاقوال في معنى الآل ولماذا حرمت الصدقه عنهم؟ الراجح: أن الآل هم أزواجه وذريتهe وسبب المنع مذكور في الحديث : (إنما هي أوساخ الناس). ــــــــــــــــــــــــــ السؤال 24:
مراد المؤلف قوله: القواعد الكلية التي لا تدل على معناها الا من حيث الجملة؟ يعني أن تعريف أصول الفقه من حيث كونه مركبا مجملا : أنه القواعد الكلية وهي لا تدل على معناها إلا من حيث الجملة أي هي قواعد لا تدل على معناه مفردة بل لا تدل على معناها إلا بحال كونها مركبة من لفظين مثل : النهي للتحريم. ــــــــــــــــــــــــــ السؤال 25:
ماهوالفرق بين النبي والرسول؟ ذكره المؤلف وخلاصته : النبي من أوحي إليه من الله تعالى سواء أمر بتبليغ أم لم يؤمر، فإن لم يؤمر بالتبليغ فهو نبي وليس رسولا، وإن أمر بالتبليغ فهو نبي ورسول. وفي المسألة أقوال أخرى لكن هذا أحسنها إن شاء الله. ــــــــــــــــــــــــــ السؤال 26: ما
هي الأدلة الإجمالية مع ذكر أمثلة عليها؟ المؤلف لم يذكر في هذه الصفحة (الأدلة الإجمالية) فلا أدري ماذا تقصد. ــــــــــــــــــــــــــ السؤال 27: السلام
عليكم ورحمة الله وبركاته الجواب: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته فرض الكفاية هو : هو ما طلبه الشارع من مجموع المكلفين ، وليس من كل واحد منهم بعينه، فإن قام به من يكفي سقط عن الباقين ، وإلا أثموا جميعاً . ويمكن تعريفه بما ذكرت أخي السائل وهو اختلاف تعبير. وقول المؤلف : (يثاب فاعله ولا يعاقب تاركه) له تتمه وهي : (وإذا تركها الجميع عوقبوا) وبها يكتمل التعريف ويزول الإشكال . ــــــــــــــــــــــــــ السؤال 28:
السلام عليكم احسن الله إليكم عليكم السلام يعني أن مصطلح (المعرفة) لا يطلق إلا إذا سبق هذه المعرفة جهل وهذا هو الفرق بينه وبين مصطلح (العلم). ــــــــــــــــــــــــــ السؤال 29:
احسن الله إليكم؛ هل نفهم من تعريف الفقه شرعا أن معرفة أحكام أصول الدين ليست من الفقه؟ وكذلك أصول الفقه لا تشمل
أحكام أصول الدين؟ نعم هذا المراد في الاصطلاح الفقهي، أما في النصوص الشرعية فالمراد بالفقه فهم الدين كله. ــــــــــــــــــــــــــ السؤال 30:
السلام عليكم شيخنا في ص ٨٨ عليكم السلام ذكر المؤلف أهم الأسباب، وهذه مسألة قليلة النفع فطالب العلم لا بد له من الأصول والفروع. ــــــــــــــــــــــــــ السؤال 31: ما
الفرق بين تعريفي العلم في ص ٨٨ و ٨٩ عندما قال: معرفة المعلوم على ما هو عليه وبين صفة توجب
تمييزا لا يحتمل النقيض؟ متقاربة لأنه (لا يحتمل النقيض) إذا كانت معرفة( المعلوم على ما هو عليه) إلا أنه كما أشار المؤلف التعريف الثاني أوسع فيدخل فيه إدراك الحواس وليس بعلم اصطلاحا ويشكل على الأول أنه ذكر فيه( المعلوم) وهو لا يعرف إلا بمعرفة العلم... لكن أنا أرى أن التطويل بالتعريفات لا فائدة منه كبيرة ويحصل الغرض بتعريفٍ يكفي في حصول التصور المطلوب . ــــــــــــــــــــــــــ السؤال 32: هل
الحمد هو الثناء ؟ نعم ــــــــــــــــــــــــــ السؤال 33: ما
الفرق بين إعراب (رب) نعتاً أو بدلاً؟ هذه التوابع من حيث المعنى متقاربات وهذا ما يجعل أهل العلم يختلفون فيها عند الإعراب. ــــــــــــــــــــــــــ السؤال 34: ما
معنى (العالمين) وما الصواب فيما ذكره المحقق؟ نعم ذكره بعض السلف، وهو ظاهر اختيار ابن كثير. ــــــــــــــــــــــــــ السؤال 35: ما
قيمة مختصري ابن مفلح وابن اللحام بين كتب الحنابلة الأصولية ولماذا قصدهما المؤلف
بالعناية والافادة منهما ؟ من أهم كتب الحنابلة وممكن الرجوع إلى مقدمة التحقيق للكتابين للوقوف على أهميتها ــــــــــــــــــــــــــ السؤال 36:
الحمد هو الثناء ؟ نعم ــــــــــــــــــــــــــ السؤال 37: كيف
الصلاة تتعدى بعلى؟ لم تذكر رقم الصفحة ــــــــــــــــــــــــــ السؤال 38:
مامعنى صلاة العبد بمعنى الدعاء؟ إذا صلى العبد على أحد يعنى دعا له ــــــــــــــــــــــــــ السؤال
39: لماذا الحمد لا يكون الا باللسان هكذا هو في لغة العرب ــــــــــــــــــــــــــ السؤال 40: ما
الراجح في الألفاظ التالية: اشتقاق النبي ومعناه، معنى الآل، الصحابي؟ اشتقاق النبي من النبأ وهو الخبر وهذا مذهب سيبويه وأكثر أهل اللغة واختاره ابن تيمية وهو الراجح ويحتمل أن المعاني كلها صحيحة : وهي الخبر ، والإرتفاع لأنه e يخبر وهو رفيع القدر. معنى الآل: تقدم الصحابي : تعريف المؤلف هو الراجح ــــــــــــــــــــــــــ السؤال 41: هل
يجوز وصف بعض الأحكام الشرعية بالفروع؟ 79 نعم بالنظر لكونها متفرعة عن أصولها، وهذا لا يعني التقليل من قدرها ــــــــــــــــــــــــــ السؤال 42:
مافائدة قول المصنف " الياء التي قبل النون " ؟ لم تذكر رقم الصفحة ــــــــــــــــــــــــــ السؤال 43:
عندي إشكال في خاتم المرسلين حيث ورد في الحديث عن أهل الفترة ( ثم يرسل إليهم من
يؤمرون بطاعته ) فهل هناك تعارض . لم تذكر رقم الصفحة ــــــــــــــــــــــــــ السؤال 44: أصح
الأقوال في التفريق بين النبي والرسول. تقدم الجواب عليه و لم تذكر رقم الصفحة ــــــــــــــــــــــــــ السؤال 45:
عندي إشكال من قول المؤلف وقد لايرسل النبي هل المقصود الى قومه فقط : إذا كان
كذلك فما الفائدة إذاً . لم تذكر رقم الصفحة ــــــــــــــــــــــــــ السؤال
46: ماالمراد بالجادة في قول المؤلف؟ الجادة : الطريق والمعنى بألفاظ يسيرة تجمع معاني كثيرة . وإن كانت العبارة قلقة، ويغلب على ظني أن المحقق أخطأ في قراءة المخطوط. ــــــــــــــــــــــــــ السؤال 47: هو
قال (تأتي معانيها) فما مراده؟ هل المؤلفات التي اختصرها، وما ذكره بعد ذلك من
تحريره وغيره؟ راجع الجواب السابق. ــــــــــــــــــــــــــ السؤال
48: لماذا ال الرسول حرمت عليهم الصدقة ؟ تقدم الجواب عليه ــــــــــــــــــــــــــ السؤال 49:
لماذا سمي المختصر سمى بغاية السول ؟ ص78 أما لماذا سماه بهذا فالجواب أن الأسماء لا تعلل كما تعلم ولعلك تقصد ما معنى هذا الاسم فالجواب : أن السول الأمنية ومنه قوله تعالى :{سؤلك يا موسى } أي ما سألته، أي أعطيت أمنيتك. ــــــــــــــــــــــــــ السؤال 50: من
هو مؤلف غاية السؤل ومن شرحها ومتى توفي أخي الكريم كل هذا مكتوب في مقدمة الكتاب بشكل واضح. ــــــــــــــــــــــــــ السؤال
51: ماذا أراد المؤلف بقوله (القواعد الكلية التي لا تدل على معناها إلا من
حيث الجملة)؟ تقدم الجواب عليه ــــــــــــــــــــــــــ السؤال 52: متى
يكون المرء أصولياً ؟ ص٨١ باختصار : إذا عرف وأتقن كيفية استنباط الفروع من الأدلة. ــــــــــــــــــــــــــ السؤال 53: ما
هي الأدلة التفصيلية التي ذكرها في التعريف؟ لم تذكر رقم الصفحة ــــــــــــــــــــــــــ السؤال 54: هل
يصح ان اناقش شخص وهو على غير مذهبي حنفي او مالكي ولم يكن عندي إلمام بمذاهب اخرى هذا يتعلق بأي صفحة من الكتاب ؟ ــــــــــــــــــــــــــ السؤال 55: من
يعرف الحكم بدليله اذا لم يكن مجتهدا؟ هل يسمى مقلدا او متبعا؟ وهل يدخل الاتباع
في تعريف الفقه؟ لم تذكر رقم الصفحة ــــــــــــــــــــــــــ السؤال 56: هل
الفقه في اللغة لها معنيان هما الفهم والعلم،أم أن العلم تفسير للفهم؟ لم تذكر رقم الصفحة ــــــــــــــــــــــــــ السؤال 57:
فضيلة الشيخ حفظك الله نعم يكفي في الجملة إن شاء الله في باب الحفظ، أي يغني عن غيره من المتون حفظا وإن كان في كل متن زوائد وفوائد . ــــــــــــــــــــــــــ السؤال
58:فضيلة الشيخ حفظك الله ؛ هل متن غاية السول وشرحه يصلح للمبتدئين في هذا العلم
؟ نعم إن شاء الله وهو ما يشير له المؤلف حين قال : (ليسهل الحفظ على الطالب ويقرب فهمه) وكذلك يستفيد منه من قطع شوطا في الطلب ولذا قال : (لم أهمل التحرير) ــــــــــــــــــــــــــ السؤال 59: ما
معنى (غاية السول) وما سبب تسمية الكتاب بهذا ؟ تقدم جوابه ــــــــــــــــــــــــــ السؤال 60:
فضيلة الشيخ حفظك الله؛ هل متن غاية السول وشرحه يصلح للمبتدئين في هذا العلم
؟ مكرر ــــــــــــــــــــــــــ السؤال 61: ما
الفرق بين الرحمة والحنو في المعنى ؟ أليس الراجح في المسألة أن الصﻻة من الله
ثناء الله في المﻷ اﻷعلى؟ صفحة 75 الرحمة والحنو والعطف متقاربة، وتقدم أن الحنو في الاشتقاق.والراجح أنه ثناء الله في الملأ اﻷعلى. ــــــــــــــــــــــــــ السؤال 62:
مالقول المختار في الفرق بين النبي والرسول ؟ وفقكم الله. تقدم ــــــــــــــــــــــــــ السؤال 63:
مادرجة صحة أحاديث صيغ الصلاة على النبي؟ لم تذكر رقم الصفحة ــــــــــــــــــــــــــ السؤال 64: هل
من توضيح للحاشية رقم )6( تقدم تعريف اسم الجمع ــــــــــــــــــــــــــ السؤال 65:
مالفرق بين الحمد والشكر؟وفقكم الله. ذكره المؤلف بشكل واضح وخلاصته : أن الحمد يكون في اللسان فقط لكنه لمسدي النعمة وغيره والشكر يكون باللسان وغيره لكنه لا يكون إلا لمسدي النعمة فقط ــــــــــــــــــــــــــ السؤال 66: ما
الفرق بين أنبياء ونبيين؟ لم تذكر رقم الصفحة ــــــــــــــــــــــــــ السؤال 67:
ماذا يسمى من عاصر النبي وآمن به ولكن لم يره ومات على الاسلام مثل النجاشي؟ يسمى تابعي وليس صحابيا ــــــــــــــــــــــــــ السؤال 68:
قوله في تعريف أصول الفقه: لم تذكر رقم الصفحة ــــــــــــــــــــــــــ السؤال 69:
يسمّ بعض العلماء من عاصر النبي صلى الله عليه وسلم وآمن به ولم يره مخضرما ؟ المخضرم اسم لبعض التابعين وهم الذين عاشوا في الجاهلية ثمّ أدركوا بعثة النبي صلى الله عليه وسلم وأسلم ولكن لم يتشرفوا بلقياه . ــــــــــــــــــــــــــ السؤال 70: إذا
كان علم اصول الفقه يهتم بفروع الأحكام الشرعية. علم أصول الفقه لا يهتم بالفروع بل بقواعد استنباط الفروع. ــــــــــــــــــــــــــ السؤال 71: هل
لعلم أصول الدين علاقة بأصول الأحكام ؟ اصطلاحا لا ــــــــــــــــــــــــــ السؤال 72: إذا
كان استنباط الأحكام لا يكون إلا من أدلة تفصيلية فلو وضع أحدهم قاعدة واستنبط منها حكما شرعيا لا عن دليل
فلا يكون ذلك من أصول الفقه. قولك : (فلو وضع أحدهم قاعدة ) غير محرر ما هي هذه القاعدة وما صفتها وكيف استنبط منها ، كل هذا لا بد منه حتى يمكن الجواب. وإن كنت تقصد قاعدة فقهية لا أصولية فالاستنباط من القواعد الفقهية صحيح. ــــــــــــــــــــــــــ السؤال 73: قول
المؤلف رحمه الله (ص 82): كلامه سليم وجميل . ومقصوده أن يأتي بإيراد متصور على تعريفه ثم يجيب عليه. فهو يريد أن يقرر بأنه لا بد من هذا القيد وهو : (أدلتها التفصيلية ) لأنه قد يستنبط بعض الناس حكما من قاعدة وليس من دليل فهذا ليس من أصول الفقه ففي أصول الفقه لا بد من الاستنباط من دليل لا من قاعدة. ــــــــــــــــــــــــــ السؤال 74:
نأمل تلخيص الفروق بي الحمد والشكر من حيث العموم والخصوص على ضوء ما ذكر الشارح
بعبارة أصولية مختصرة يمكن حفظها. تقدم تلخيصه قريبا ــــــــــــــــــــــــــ السؤال 75:
نقرأ في كتب السلف ثناء في المقدمه فوق المشروع لا يجوز التسمي بهذا الأسم إلا بشرطين : الأول : أن يقيد فلا يطلق مثل أن يقيد بمكان : قاضي قضاة الشام الثاني : ألا يترتب عليه مفسدة مثل اغترار الموصف أو الغلو فيه ــــــــــــــــــــــــــ السؤال 76: ذكر
الشارح تعريف الحمد ،فما هو تعريف الشكر ،ليتصور الشخص الفروق؟ الشكر : هو الثناء على الله بنعمه باللسان والاعتراف بها بالجوارح ومن أمثلة الشكر بالجوارح الانقياد والطاعة لله. ــــــــــــــــــــــــــ السؤال 77:
شيخنا عفا الله عنك في الورقات لإمام الحرمين رحمه الله مايدل على أن تعريف أصول الفقه عنده هي اﻷدلة نفسهاوعليه فلا
تحتاج أن تعلم ومال إلى هذا المعنى من المعاصرين الدكتورعبدالكريم
النملةرحمه الله طريقة المؤلف وأمثاله من الأصوليين أحسن و أوضح، ويدل على هذا أنهم عرفوا أصول الفقه بأنها الأدلة ثم عرفوا هذه الأدلة بأنها القواعد الكلية فرجعوا لطريقة المؤلف ــــــــــــــــــــــــــ السؤال 78: عفا
الله عنك شيخنا لم يتضح لي تقييد معنى فرضية العين في تعلم علم اﻷصول بالسرعة لو
بصرتنا أنار الله لك سبل الهدى. لم تذكر رقم الصفحة ــــــــــــــــــــــــــ السؤال 79:
تعريف الشارح لأصول الفقة ص٨٠هل هو تعريف جامع مانع لعلك تقصد ص 81 وهو تعريف كاف إن شاء الله وتقدم التعليق على التعريفات ــــــــــــــــــــــــــ السؤال 80:
التعريف الثاني للعلم ليس واضح لدي ؟ لم تذكر رقم الصفحة ــــــــــــــــــــــــــ السؤال 81: لو
تكرمتم مثل التعريف الثاني للعلم بالمثال ليتضح المعنى. لم تذكر رقم الصفحة ــــــــــــــــــــــــــ
السؤال 82:
الجماعة الذين قالوا انها بمعنى الرحمة? ما هو السؤال لم يكتب ولم يكتب رقم الصفحة ــــــــــــــــــــــــــ السؤال 83:
لماذا ضعّف ابن القيم كلام الجماعة في ان الصلاة رحمة؟ لأن الله ذكر الصلاة والرحمة في موضع واحد فهذا يدل على اختلافهما والمؤلف ذكر هذا وذكر معه وجها آخر ــــــــــــــــــــــــــ السؤال 84: جاء
في مقدمة الناسخ الشيخ الأمام وليس الإمام ومتعنا بفتح التاء لا تشديدها أرجو
التوضيح. (ص٧٣) هو خطأ صوابه : الإمام ــــــــــــــــــــــــــ السؤال 85: في
كلمة رب: بدل من لله، ليتكم تتحدثون عن البدل وكيفية إعرابه باختصار؟وما معنى القيم
جاءت في رقم ٥ في الحاشية(ص٧٤) . القيّم : من يقوم على غيره ويرعاه ويدبره ــــــــــــــــــــــــــ السؤال 86: في
رقم ٢ من الحاشية هل المقصود أن الياء تكون للقلة والسلامة في مواضع أخرى غير ياء العالمين المشروحة ؟ وما وجه
كونها علامة تذكير في العالمين ؟ (ص٧٥) نعم المقصود أن الياء تكون للقلة والسلامة في مواضع أخرى ــــــــــــــــــــــــــ السؤال 87: هل
الواو المفردة تفيد المغايرة ؟ (ص٧٥) والواو لها معاني كثيرة نحو عشرة ومنها العطف وهي يقتضي المغايرة ــــــــــــــــــــــــــ السؤال 88: هو
القول الراجح في العالمين ؟ (ص٧٤) وما هو الراجح في معنى صلى الله (ص٧٥) تقدم الجواب عليه ــــــــــــــــــــــــــ السؤال 89: ما
هو القول الراجح في معنى صلى الله (ص٧٥) تقدم الجواب عليه ــــــــــــــــــــــــــ السؤال 90: قال
المؤلف: وكل مركب يحتاج إلى بيان من حيث هو مجمل، وإلى بيان إذا فصلت أجزاءه، وبيان كل جزء على حدته. فالأول
واضح ثم هل ما بعده بيان أم بيانان ؟ (ص٨٠). (بيان) وليس (بيانات) ــــــــــــــــــــــــــ السؤال 91: ما
القول الراجح في تعريف الفقه لغة ،كون المعنيان متقاربان يعني هل يشترط في الفهم أن يتم بسرعة أو يكون فهما ولو تم ببطأ في مدة طويلة، والأقرب أن اشتراط المدة لا دليل عليه. ــــــــــــــــــــــــــ السؤال 92:
ماهو علم أصول الدين؟ ص٨٦ ما يتعلق بالعقائد بالجملة ــــــــــــــــــــــــــ السؤال 93: (
ولو علقت عن بالمعرفة كان أولى) مامعناها؟ وماتشكيل كلمة ( علقت)؟ ص٨٦ العبارة هكذا : (ولو عُلِقت (عن) بالمعرفة كان أولى) هكذا أظنها واضحة ــــــــــــــــــــــــــ السؤال 94: ما
معنى قوله: ( وقيل: بل هو استدلالي؛ لأنهم يعلمون الشيء على حقيقته، وحقائق
الأحكام تابعة لأدلتها وعللها.) ؟ ص٨٧ المراد أن بعض العلماء قال إن علم محمد وجبريل استدلالي أيضا ؛ (لأنهم يعلمون الشيء على حقيقته، وحقائق الأحكام تابعة لأدلتها وعللها) أي لا تعرف إلا بها وهذا استدلال ــــــــــــــــــــــــــ السؤال 95:
نريد توضيح الفرق بين الفقيه والأصولي بشكل مبسط؟ ص٨١إلى ص٨٥ بشكل مختصر ومبسط : الفقيه هو العالم بالفروع الفقهية والأصول هو العالم بطرق استنباط هذه الفروع ولهذا لا يتم أمر الفقه إلا بالأصول والعكس صحيح ــــــــــــــــــــــــــ السؤال 96: ذكر
المحقق في الحاشية أن المذهب أن تعلم أصول الفقه فرض كفاية وهو قول أكثر الحنابلة ،، فهل المقصود المذهب في
تعلم أهل الاجتهاد أم غيرهم ؟ ص ٨٧ مقصوده أن مذهب الحنابلة أن تعلم أصول الفقه فرض كفاية وليس فرض عين ــــــــــــــــــــــــــ تم بحمد الله
|
|
الوصلات الاضافية | ||||
عنوان الوصلة | استماع او مشاهدة | تحميل |
روابط ذات صلة

المقال السابق | المقالات المتشابهة | المقال التالي |
جديد المقالات

التغريدات
