« زكاة الأموال التي بصندوق القرض »












الجـواب
:






وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
.








يجب




على كل عضو في الصندوق أن يزكي عن ماله الذي فيه كاملاً وليس على المتبقي






منه فقط؛ لأن ما يعطيه الصندوق لأحد الأعضاء هو قرض من باقي الأعضاء لهذا






العضو، والإنسان يزكي عن ماله الذي أقرضه للآخرين إذا كان المقترض باذلاً






مليئاً، وكذلك ما يأخذه أحد الأعضاء من الصندوق كقرض تجب فيه الزكاة، إذا






حال عليه الحول، وهو عنده؛لأنه مال مملوك فتجب فيه الزكاة في أظهر قولي






العلماء، ولا يعتبر هذا من إخراج زكاتين على مال واحد. والله أعلم





» تاريخ النشر: 06-07-2012
» تاريخ الحفظ: 28-05-2026
» الموقع الرسمي للشيخ أ.د. أحمد بن محمد الخليل
.:: http://alkhlel.com/mktba/ ::.