الجواب:
الأقرب للصواب –إن شاء الله- أن
هذا الرجل ما زال على طهارته، ولا يؤثّر على طهارته مجرد خلعه لجواربه ما
دام باقياً على طهارته ولم تنتقض بناقض من نواقض الوضوء . والله أعلم
.
» تاريخ النشر: 07-07-2012
» تاريخ الحفظ: 08-06-2026
» الموقع الرسمي للشيخ أ.د. أحمد بن محمد الخليل
.:: http://alkhlel.com/mktba/ ::.