« طلاق الثلاث من الغضبان »












الجواب
:



 
إذا كان الغضب الذي شعرت به شديداً، بحيث





يغلق على تفكيرك واختيارك وتندم على ما فرط منك، فهذا فيه خلاف بين






الفقهاء، والأقرب عدم وقوع الطلاق في مثل هذا الغضب
.



 
أما إن كان غضبك غضباً معتاداً وطلقت باختيارك فهذا يقع به الطلاق، وتطلق في هذه

الحالة طلقة واحدة ولو كان بلفظ الثلاث
.



 
أما إن كان الطلاق بسبب السحر، أي: أنك سحرت فطلقت مجبراً فأيضاً لا يقع به طلاق؛

لأن هذا من الإكراه، والله –سبحانه وتعالى- أعلم
.



» تاريخ النشر: 07-07-2012
» تاريخ الحفظ: 08-05-2026
» الموقع الرسمي للشيخ أ.د. أحمد بن محمد الخليل
.:: http://alkhlel.com/mktba/ ::.