« الحلف بالطلاق »










الجواب
:



 
إذا كنت قلت لزوجتك:"عليَّ الحرام" قاصداً منعها وتخويفها فإنها تعد بحكم اليمين

وعليك كفارة يمين فقط، ولا تمنعها عن صلة رحمها
.



 
وعليك



يا أخي –بارك الله فيك- أن تبتعد عن ألفاظ التحريم أو الطلاق أو الظهار






ونحوها كل البعد، وأن تحل مشاكلك بطرق المفاهمة والحوار، والله أعلم
.



» تاريخ النشر: 07-07-2012
» تاريخ الحفظ: 21-06-2026
» الموقع الرسمي للشيخ أ.د. أحمد بن محمد الخليل
.:: http://alkhlel.com/mktba/ ::.