|
الجواب: إذا كنت قلت لزوجتك:"عليَّ الحرام" قاصداً منعها وتخويفها فإنها تعد بحكم اليمين وعليك كفارة يمين فقط، ولا تمنعها عن صلة رحمها. وعليك يا أخي –بارك الله فيك- أن تبتعد عن ألفاظ التحريم أو الطلاق أو الظهار ونحوها كل البعد، وأن تحل مشاكلك بطرق المفاهمة والحوار، والله أعلم. » تاريخ النشر: 07-07-2012 » تاريخ الحفظ: 21-06-2026 » الموقع الرسمي للشيخ أ.د. أحمد بن محمد الخليل |