|
الجـواب: طلاق المرأة في عدتها طلاق محرم بدعي ولا يقع، بناءً على ذلك لا يعد من الطلقات الثلاث، وطلاق السنة إن يطلقها طلقة واحدة في طهر لم يجامعها فيه، والله أعلم. » تاريخ النشر: 07-07-2012 » تاريخ الحفظ: 08-05-2026 » الموقع الرسمي للشيخ أ.د. أحمد بن محمد الخليل |