« حلف ألا يجامع زوجته »














الجواب
:






إذا حلف الزوج على ترك جماع زوجته فإنه يعد موالياً –من الإيلاء- والإيلاء محرم
.






فعليه




الآن أن يجامع زوجته، ويكفر عن يمينه كفارة يمين؛ لقوله –صلى الله عليه






وسلم-:"إذا حلفت على يمين فرأيت غيرها خيراً منها فأت الذي هو خير وكفر عن






يمينك" متفق عليه البخاري (4385) ومسلم (1652)، والله أعلم
.





» تاريخ النشر: 07-07-2012
» تاريخ الحفظ: 08-05-2026
» الموقع الرسمي للشيخ أ.د. أحمد بن محمد الخليل
.:: http://alkhlel.com/mktba/ ::.