|
الجواب:- إذا وصل المسافر إلى المدينة التي سافر إليها فإنه يجوز له الجمع والقصر إلا أنه يجب عليه أن يصلي مع الجماعة إجابة للنداء ، ولدخوله تحت عموم الأدلة الدالة على وجوب صلاة الجماعة ، ولأن الله فرض صلاة الجماعة على المجاهدين وهم في حال حرب، فالمسافر من باب أولى كما قال – تعالى- : " وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك ... الآية " بناء على ذلك يجوز للمسافر إذا أجاب النداء لصلاة الظهر مع الجماعة أن يصلي معها العصر ركعتين ، وهكذا المغرب مع العشاء وبهذا تجتمع الأدلة. » تاريخ النشر: 07-07-2012 » تاريخ الحفظ: 08-06-2026 » الموقع الرسمي للشيخ أ.د. أحمد بن محمد الخليل |