« إذا قال الإنسان حرام علي أن أفعل كذا وكذا »












الجواب
:



 
إذا كان قصده منع نفسه: فهي يمين، وعليه كفارة إذا خالف
.


» تاريخ النشر: 07-07-2012
» تاريخ الحفظ: 26-07-2026
» الموقع الرسمي للشيخ أ.د. أحمد بن محمد الخليل
.:: http://alkhlel.com/mktba/ ::.