|
الجواب : - نعم في كتب الحنفية: أنه يكبر، ثم يقنت، ثم يركع. ومسائل الخلاف لا يشدد فيها . - وأيضا في كتبهم: أنه يجلس في الثانية إذا أوتر بثلاث، لكن هذا يخالف الحديث؛ حيث نهى - صلى الله عليه وسلم- عنه « لاَ تُوتِرُوا بِثَلاَثٍ تَشَبَّهُوا بِالْمَغْرِبِ ». [1] فانصحوا الإمام، وإن أبى فلا بأس بالصلاة خلف،ه فهي من مسائل الخلاف السائغ. [1] السنن الكبرى للبيهقي 3/ 31- ط:1 /عالم الكتب. » تاريخ النشر: 07-07-2012 » تاريخ الحفظ: 28-06-2026 » الموقع الرسمي للشيخ أ.د. أحمد بن محمد الخليل |