« هل يجوز المسح على الجورب المخرّق؟ »










هذه المسألة فيها خلاف والراجح: أنه لا يشترط لجواز المسح أن

يكون ساتراً لجميع الفرض فيجوز المسح على الخف ( الجورب أو الشراب) المخرق





 





 تفصيل الخلاف:





القول الأول: أنه لا يشترط

لجواز المسح أن يكون ساتراً لجميع الفرض فيجوز المسح على الخف ( الجورب أو الشراب)

المخرق وهو مذهب مالك وأبي حنيفة واختيار شيخ الإسلام
.





 





أدلة هذا القول:





   1ـ  أن خفاف أصحاب النبي صلى الله عليه

وسلم كانت ممزقة بسبب الفقر وكانوا مع ذلك يمسحون عليها.





2ـ ولأن أدلة جواز

المسح على الخفين عامة كحديث علي في صحيح مسلم :(يمسح المسافر ثلاثة أيام

بلياليهن) .





وحديث صفوان 

: (أمرنا أن لا ننزع الخفاف إذا كنا سفراً ثلاثة أيام).





 





القول الثاني: أنه

يشترط لجواز المسح على الخف أن يكون ساتراً لجميع الفرض


فلا

يجوز المسح على الخف ( الجورب أو الشراب) المخرق


وهو مذهب الحنابلة





الدليل: أن الخف

إذا ظهر بعضه وستر بعضه فإن حكم المستور المسح وحكم الظاهر الغسل والمسح والغسل لا

يجتمعان فتعين الغسل لأنه الأصل .





وتقدم أن الراجح

القول الأول.





والله تعالى أعلم

وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.





كتبه /أحمد الخليل   







» تاريخ النشر: 26-12-2012
» تاريخ الحفظ: 25-06-2026
» الموقع الرسمي للشيخ أ.د. أحمد بن محمد الخليل
.:: http://alkhlel.com/mktba/ ::.