« هل يجوز أن يكون المهر منفعة مثل تعليم الكتابة والقراءة ؟ »






فيه خلاف

والراجح أنه يجوز أن تكون المنفعة مهراً.





خلاف

الفقهاء ـ رحمهم الله ـ في هذه المسألة :





القول

الأول :





 يجوز أن تكون المنفعة مهراً وهو مذهب الجمهور من

الأئمة رحمهم الله ، والقاعدة عندهم أن : (كل ما صح أجرة أو ثمناً صح مهراً).





الأدلة :





الدليل

الأول :





 قوله تعالى: {إني أريد أن أنكحك إحدى ابنتي

هاتين على أن تأجرني ثمان حجج}، والإجارة للرعي منفعة وليست مالاً.





الدليل

الثاني :





 أن المنفعة وإن لم تكن مالاً فهي بمعنى المال

ولذلك يعاوض عنها بالمال.





 





القول

الثاني :





 لا يجوز أن تكون المنفعة مهراً، وهو مذهب

الحنفية.





دليلهم

:





أن المنفعة

ليست مالاً والله تعالى يقول :{ أن تبتغوا بأموالكم}.





والجواب

عليه : أن المنفعة بمعنى المال ولهذا يعاوض عنها بالمال.





والراجح إن شاء الله

القول الأول : وهو جواز جعل المنفعة مهراً.





والله

تعالى أعلم وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.





كتبه /أحمد الخليل







» تاريخ النشر: 27-12-2012
» تاريخ الحفظ: 08-06-2026
» الموقع الرسمي للشيخ أ.د. أحمد بن محمد الخليل
.:: http://alkhlel.com/mktba/ ::.