|
- إن كان اللف يضر الجرح أو يؤخر برءه فلا - وإن كان اللف وعدمه سواء فإنه يلزمه أن يلف التعليل : أن طهارة المسح مقدمة على طهارة
تفصيل وتوضيح لهذه المسألة : إذا جرح الإنسان فإنه يتطهر عند الفقهاء على أولاً : إما أن يستطيع غسل الجرح بلا ضرر فيجب ثانياً : إن كان لا يستطيع غسل الجرح فينتقل ثالثاً
الخلاصة : مراتب الطهارة : الأول ولا ينتقل من مرتبة إلى أخرى إلا عند العجز عن
يدل على هذا التفصيل : أولا:عموم قوله تعالى : (فاتقوا الله ما ثانيا: إذا كان المسح على الجبيرة جائز فالمسح والله تعالى أعلم وصلى الله على نبينا محمد كتبه /أحمد » تاريخ النشر: 29-12-2012 » تاريخ الحفظ: 19-05-2026 » الموقع الرسمي للشيخ أ.د. أحمد بن محمد الخليل |