« صلى ثم وجد في ثوبه نجاسة وعلم أنها كانت موجودة أثناء الصلاة فماذا يجب عليه؟ »










فيه خلاف بين أهل

العلم رحمهم الله لكن  الراجح إن شاء الله

أن صلاته صحيحة.





 





خلاف

الفقهاء ـ رحمهم الله ـ في هذه المسألة :





القول

الأول :





يعيد الصلاة.





 وهو مذهب الحنابلة.





الدليل

:





أن طهارة النجاسة

كطهارة الحدث لا تسقط بالجهل والنسيان .





 





القول

الثاني :





أن صلاته صحيحة ولا

يعيد.





اختار هذا القول

الموفق بن قدامة و المجد بن تيمية .





الدليل:





حديث أبي سعيد الخدري

أن النبي - صلى الله عليه وسلم - خلع نعليه في الصلاة لأن جبريل أخبره أن فيهما

أذى ولم يستأنف .





أما  وجه الاستدلال أنه لما لم يستأنف النبي - صلى

الله عليه وسلم - الصلاة علمنا أن وجود النجاسة أثناء الصلاة مع الجهل بها لا يؤدي

إلى إبطال الصلاة .





وهذا هو الراجح إن شاء

الله.





 





تنبيه :





 





هناك مسألة أخرى

متعلقة بالمسألة السابقة وهي إذا علم الإنسان بالنجاسة ثم نسيها: اختلفوا في هذه

المسألة والراجح إن شاء الله أن صلاته صحيحة أيضاً.





 





خلاف

الفقهاء ـ رحمهم الله ـ في هذه المسألة :





 





القول

الأول:


يفرق بين الجهل والنسيان : ففي النسيان عليه أن يعيد .





لأن في النسيان

تفريطاً وليس في الجهل تفريط .





القول

الثاني :
أنه لا يجب عليه أن يعيد الصلاة .





- لأن الله سبحانه

وتعالى سَوَّى في العذر : بين الجهل والنسيان فقال : { ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا

أو أخطأنا } [البقرة/286] .





 فجعل العذر بالجهل كالعذر بالنسيان .





وهذا القول صححه

الموفق وهو الصواب .





 





والله تعالى أعلم وصلى

الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.





كتبه /

أحمد الخليل







» تاريخ النشر: 14-01-2013
» تاريخ الحفظ: 30-07-2026
» الموقع الرسمي للشيخ أ.د. أحمد بن محمد الخليل
.:: http://alkhlel.com/mktba/ ::.