التشريح
بهذه الطريقة فيه تعذيب للحيوان فلا يجوز إلا بشرطين :
الأول: أن تكون هناك حاجة أو ضرورة
لهذا الأمر.
الثاني: ألا تكون هناك وسيلة أخرى
بدل هذه الوسيلة.
تنبيه: بخصوص الضفدع ينبغي عدم
استخدامه إلا عند الضرورة إذا لم يوجد غيره يقوم مقامه للنهي عن قتله.
والله
تعالى أعلم وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
كتبه /أحمد الخليل
» تاريخ النشر: 25-08-2013
» تاريخ الحفظ: 08-05-2026
» الموقع الرسمي للشيخ أ.د. أحمد بن محمد الخليل
.:: http://alkhlel.com/mktba/ ::.