نعم يكفي
، إذا اشترط المحرم عند إحرامه ثم منع من الدخول لعدم التصريح أو لغيره فيحل من
إحرامه وليس عليه شيء وهذه فائدة الاشتراط.
» تاريخ النشر: 23-12-2015
» تاريخ الحفظ: 19-05-2026
» الموقع الرسمي للشيخ أ.د. أحمد بن محمد الخليل
.:: http://alkhlel.com/mktba/ ::.