الجواب:
إذا
كان
الزرع نتج بسبب فعل السارق بزرعه وقيامه على الزرع ورعايته فإنه -أي
الزرع
- يكون بين السارق والمسروق منه، ويعطى حكم المزارعة، ويعرف نصيب كل
واحد
منهما من كان أهل الخبرة .
أما
إذا كان الزرع حصل بغير عمل من السارق فإنه يكون للمسروق منه وليس للسارق شيء،
والله أعلم.