يفهم
من
كلامك أن الهيئة تقرض مبلغ (20000)دولار، وتشترط أخذ (600) دولار مقابل
إشراف
ومتابعة من قبل هذه الهيئة، وهذا يعتبر من ربا القروض الذي أجمع على
تحريمه الفقهاء، وممن حكى إجماعهم ابن المنذر في كتابه الإجماع، وابن عبد
البر
في الاستذكار.
وقال
شيخ الإسلام في الفتاوى المصرية(1/414)، نص
النهي
عن الربا في القرآن يتناول كل ما نهي عنه من ربا النسيئة والفضل
والقرض الذي يجر منفعة وغير ذلك.
أما
وجه دخول هذه المعاملة المذكورة
في
السؤال في ربا القروض فهو أن الشركة أو الهيئة اشترطت على المقترض أن
تشرف
على عملية البناء مقابل (600) دولار، ولولا أنهم أقرضوه لم يستطيعوا
إلزامه بهذا الأمر، فالقرض جر لهم نفعاً واضحاً، لا يخفى إن شاء الله.
فأنصح
أخي السائل بالابتعاد عن هذه المعاملة المحرمة، ومن ترك شيئاً لله
أبدله
الله خيراً منه. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى آله
وصحبه
أجمعين.