الجواب:
هذا العمل لا يجوز، وهو داخل في قوله –تعالى-:
"إِنَّمَا
الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالأَنْصَابُ وَالأَزْلامُ رِجْسٌ مِنْ
عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ" [المائدة:
من الآية90]؛ لأن هذا العمل من الميسر المحرم، وذلك لقوله – صلى الله عليه
وسلم-: "لا سبق إلا في نصلٍ أو خُفٍّ أو حافِرٍ"، رواه الترمذي (1700)،
وأبو داود (2574)، وابن ماجة (2878)، من حديث أبي هريرة – رضي الله عنه-
والسبق: العوض المعد للفائز، فهو لا يجوز إلا في هذه الأشياء المذكورة في
الحديث، لكونها مما يعين على الجهاد في سبيل الله. والله أعلم.