الجواب: إذا بلغت هذه الأموال النصاب، وحال عليها الحول فتجب فيها الزكاة ولو كانت لأطفال لم يبلغوا بعد؛ لأن الزكاة لا يشترط فيها التكليف، إذ هي حق للفقراء . وكذلك تجب الزكاة في الذهب الخاص بالبنات الصغار، والله أعلم .