الإسبال




الجواب
:



إسبال


الإزار للخيلاء محرم وهو من الكبائر؛ لأن الرسول –صلى الله عليه وسلم
-


أخبر أن الله "لا ينظر يوم القيامة إلى من جر ثوبه خيلاء" متفق عليه



البخاري (3665) ومسلم (2085
).



أما الإسبال لغير الخيلاء فهو أيضاً محرم،



وهو مما نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم، فقد أخرج البخاري (5787) عن



أبي هريرة –رضي الله عنه- أن النبي –صلى الله عليه وسلم-قال:" ما أسفل من



الكعبين من الإزار ففي النار"؛ فهذا يدل على منع الإسبال ولو لم يكن خيلاء،



أما من قال هو محمول على إسباله خيلاء فليس بصحيح لما يلي
:



جاء في حديث


أبي أمامة –رضي الله عنه- الذي أخرجه الطبراني (8/232) أن عمرو بن زرارة

رضي
الله عنه- أسبل إزاره، وعلل ذلك –رضي الله عنه- بأنه أحمش الساقين،



ومع ذلك قال له –صلى الله عليه وسلم-:" يا عمرو إن الله لا يحب المسبل"؛



فهذا نهي منه –صلى الله عليه وسلم- مع أن عمراً لم يسبل للخيلاء
.



ما


أخرجه النسائي (5329) والترمذي (1783) وصححه من حديث حذيفة –رضي الله عنه
-


أن النبي –صلى الله عليه وسلم-أخذ بعضلة ساقه –أي: ساق حذيفة- وقال:" هذا



موضع الإزار، فإن أبيت فأسفل، فإن أبيت فلا حق للإزار في الكعبين". قال



السندي:" والظاهر أن هذا هو التحديد وإن لم يكن هناك خيلاء. نعم إذا انضم



إليه الخيلاء اشتد الأمر، وبدونه الأمر أخف"ا.هـ. وما ذكره من أن هذا هو



ظاهر الحديث قوي وواضح، وقوله: إن الإسبال بدون الخيلاء أخف صحيح؛ لأن



الوعيد على الخيلاء أشد، لكن يبقى أن الكل محرم كما بينته لك
.



ذكر بعض


العلماء أن الإسبال يستلزم الخيلاء ولو لم يقصد اللابس الخيلاء، وممن ذهب



إلى هذا ابن العربي، وهذا ليس ببعيد عن الصواب؛ لما تحدثه هذه الهيئة من



اللباس في نفس اللابس من الزهو والتعالي، وهذا إنما هو فيمن يقصد الإسبال



مع علمه بالنهي، أما من يسترخي إزاره أحياناً بدون قصد مع تعاهده إياه



بالرفع فلا يستلزم مثل هذا الخيلاء، والله أعلم
.


: 06-07-2012
طباعة