لبس القفازين



الجـواب
:


 
لبس


القفازين الذين يستران اليدين والجوارب الساترة للقدمين أمر واجب لما



يسببه ظهورهما من فتنة وفساد معلوم كما قال تعالى: "يَا أَيُّهَا



النَّبِيُّ قُلْ لِأَزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ



يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلابِيبِهِنَّ ذَلِكَ أَدْنَى أَنْ يُعْرَفْنَ



فَلا يُؤْذَيْنَ وَكَانَ اللَّهُ غَفُوراً رَحِيماً" [الأحزاب:59]، وقال



تعالى: "وَلا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا
"
[
النور:31]،
فلا يجوز إظهار شيء من البدن إلا ما ظهر من الزينة والمقصود



بها ما لا بد من ظهوره كالرداء الخارجي، وبناءً عليه فلا يجوز إظهار اليدين



والقدمين
.


 
إلا
أنه لا يجوز لبس القفازين في إحرام الحج والعمرة، لقوله



صلى الله عليه وسلم –"لا تنتقب المرأة المحرمة ولا تلبس القفازين
"


البخاري (1838) ومسلم (1177) دون ذكر التنقب، والله أعلم
.
: 06-07-2012
طباعة