الجـواب:
وعليكم
السلام ورحمة الله وبركاته. وبعد:
بناء
القباب في المنازل لا أعلم فيه محذوراً شرعياً، والأصل في مثل هذه الأمور الجواز
حتى يقوم دليل صحيح على المنع.
أما
بناء القباب على المساجد فهو محرم شرعاً لأمرين:
الأول:
أنه من زخرفة المساجد المنهي عنها، ففي البخاري معلقاً كتاب: الصلاة، باب:
بنيان المسجد عن عمر بن الخطاب – رضي الله عنه- أنه قال حين أراد تجديد
المسجد النبوي: "أكِنَّ الناس من المطر، وإياك أن تحمر أو تصفر فتفتن
الناس".
الثاني:
أنه من التشبه باليهود والنصارى، قال ابن عباس – رضي
الله عنهما-: "لتزخرفنها كما زخرفت اليهود والنصارى" ذكره البخاري في صحيحه
معلقاً كتاب: الصلاة، باب: بنيان المسجد.
والخلاصة
أن بناء القباب على المساجد أو القبور من البدع المحدثة التي حرمها الله ورسوله –
صلى الله عليه وسلم-. والله أعلم.