الجواب: الأقرب للصواب –إن شاء الله- أن هذا الرجل ما زال على طهارته، ولا يؤثّر على طهارته مجرد خلعه لجواربه ما دام باقياً على طهارته ولم تنتقض بناقض من نواقض الوضوء . والله أعلم .