الجواب:
إذا
لم تتيقن أنه بول فالأصل الطهارة؛ لأن النبي –صلى الله عليه وسلم-قال:"
إذا وجد أحدكم في بطنه شيئاً فأشكل عليه أخرج منه شيء أم لا؟ فلا يخرجن من
المسجد حتى يسمع صوتاً أو يجد ريحاً" رواه مسلم (361) ورواه البخاري أيضاً
(137) .
وهذا الحديث جعله العلماء قاعدة فيمن شك في خروج نواقض الوضوء، أنه يبقى على طهارته
ما لم يتيقن انتقاض الوضوء.