الجواب:
إذا لبس الإنسان جورباً، وفوقه جزمة (بوت) على
طهارة ثم مسح على الفوقاني ونزعه، ثم لبسه ومسح عليه، (أي الفوقاني)، ففي
هذه المسألة خلاف، والأظهر أنه لا
يجوز المسح عليه، لكن إن كنت تفعلين هذا
جهلاً، فالأظهر عدم وجوب الإعادة، أي إعادة الصلاة، أما إن كنت تفعلين ذلك
تساهلاً فعليك الإعادة، والله أعلم.