المسح على خف لُبس على غير طهارة




الجواب
:


 
إذا كان

الواقع كما ذكرت من كونك تجهل أحكام المسح على الخفين، وإنك تمسح وقد



لبستهما على غير طهارة جهلاً، فالأظهر أنه لا يلزمك الإعادة؛ لأن التكاليف



لا تلزم إلا بعد العلم، وإن كان بعض أهل العلم يرى وجوب الإعادة عليك في



مثل هذه الصورة، إلا أن الذي يظهر لي



عدم وجوب الإعادة لما مضى من



الصلوات، والله أعلم
.
: 07-07-2012
طباعة