تهديد الزوجة بالطلاق




الجواب
:


 
إن

كان يريد من قوله: (إن ذهبت إلى الحفلة فأنت طالق) منعها من الذهاب،



وزجرها بهذه الكلمة، ولا يريد أن يوقع الطلاق فهذا حكمه حكم اليمين، فعليه



كفارة يمين إذا ذهبت إلى هذه الحفلة، وإن كان يريد أنها طالق فعلاً إن ذهبت



فهو طلاق، أي إن ذهبت فهي مطلقة؛ لأنه علق طلاقها على الذهاب وقد ذهبت
.


وإذا اعتبرت طلاقاً وكانت الطلقة الأولى أو الثانية فإنه يراجعها بقوله

"
راجعتك"
وإن أشهد على الرجعة فهو حسن، وإلا فليس بواجب
.


 
كما أشكر السائل على غيرته ومنعه أهله من الحفلات المختلطة، وإن كنت أنصحه أن يبتعد
عن ألفاظ الطلاق أو التحريم ونحوها
.
: 07-07-2012
طباعة