الجواب:
قولك لزوجتك طالق طالق طالق لا يقع به شيء ولا واحدة لثلاثة أمور:
أولاً: لكونك أوقعت الطلاق وأنت غضبان بهذه الدرجة التي تغلق على الإنسان تفكيره
وإدراكه التام.
ثانياً: كون الطلاق في حال الحيض، ولا يقع في حال الحيض طلاق.
ثالثاً: لكونك أوقعت الطلاق الثاني والزوجة في العدة من طلاقك الأول، وهو طلاق بدعي
ولا يقع.