طلقتها ثلاثاً وأريد استرجاعها




الجواب
:


 
أما الطلاق في المرة الأولى: فقد سألت عنها، وهذا يكفي، فخذ بقول من أفتاك إذا كان
ثقة في دينه وعلمه
.


 
أما الطلاق في المرة الثانية: فإن كنت حدثت نفسك بالطلاق ولم تتكلم به فهذا ليس
بشيء ولا يقع به طلاق
.


 
أما

المرة الثالثة: فإن كنت قررت الانفصال وأجريت الترتيبات لكن لم تطلق



بالنطق باللسان أو كتابة باليد فهذا أيضاً ليس بطلاق، وإن كنت أوقعت الطلاق



بالكلام به أو الكتابة فبين ملابسات ذلك، وحال المرأة من كونها طاهراً أو



حائضاً، وإذا كانت طاهرة هل جامعتها في ذلك الطهر؟ فكل هذا مهم لمعرفة



الحكم، والله أعلم
.
: 07-07-2012
طباعة