الجواب:
إذا كان الغضب الذي شعرت به شديداً، بحيث
يغلق على تفكيرك واختيارك وتندم على ما فرط منك، فهذا فيه خلاف بين
الفقهاء، والأقرب عدم وقوع الطلاق في مثل هذا الغضب.
أما إن كان غضبك غضباً معتاداً وطلقت باختيارك فهذا يقع به الطلاق، وتطلق في هذه
الحالة طلقة واحدة ولو كان بلفظ الثلاث.
أما إن كان الطلاق بسبب السحر، أي: أنك سحرت فطلقت مجبراً فأيضاً لا يقع به طلاق؛
لأن هذا من الإكراه، والله –سبحانه وتعالى- أعلم.