الجواب:
إذا كنت قلت لزوجتك:"عليَّ الحرام" قاصداً منعها وتخويفها فإنها تعد بحكم اليمين
وعليك كفارة يمين فقط، ولا تمنعها عن صلة رحمها.
وعليك
يا أخي –بارك الله فيك- أن تبتعد عن ألفاظ التحريم أو الطلاق أو الظهار
ونحوها كل البعد، وأن تحل مشاكلك بطرق المفاهمة والحوار، والله أعلم.