الحلف بالطلاق



الجواب
:


 
إذا كنت قلت لزوجتك:"عليَّ الحرام" قاصداً منعها وتخويفها فإنها تعد بحكم اليمين
وعليك كفارة يمين فقط، ولا تمنعها عن صلة رحمها
.


 
وعليك

يا أخي –بارك الله فيك- أن تبتعد عن ألفاظ التحريم أو الطلاق أو الظهار



ونحوها كل البعد، وأن تحل مشاكلك بطرق المفاهمة والحوار، والله أعلم
.
: 07-07-2012
طباعة