طلاق المرأة في العدة
الجـواب
:
طلاق
المرأة في عدتها طلاق محرم بدعي ولا يقع، بناءً على ذلك لا يعد من الطلقات
الثلاث، وطلاق السنة إن يطلقها طلقة واحدة في طهر لم يجامعها فيه، والله
أعلم
.
: 07-07-2012