الجـواب:
إذا
قال الزوج لزوجته أنتِ طالق ونوى شيئاً آخر غير طلاق النكاح فإنها تبقى
زوجته ولا تطلق لقوله – صلى الله عليه وسلم – "إنما الأعمال بالنيات"
البخاري (1) ومسلم (1907)، لكن لو رفعت الزوجة الأمر إلى المحكمة فإنه يؤخذ
بظاهر كلامه؛ لأن ما يدعيه خلاف ظاهر كلامه.
ومن هنا نعلم أن التلاعب بالطلاق أمر سيئ، يجب أن يبتعد عنه المسلم.