الطلاق بالكناية





الجـواب
:



وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، وبعد
:




الطلاق


بالكناية لا يكون إلا باللفظ المحتمل للطلاق مع النية، ويفهم من سؤالك أنك



لم تتلفظ بشيء إنما فقط أخذتها بنية الطلاق وأيضاً في المرة الثانية أقسمت



بالله إنك سوف تطلقها، فإذا كنت فقط أقسمت ولم تتلفظ بالطلاق فلا يقع بمثل



هذا طلاق، فإذا كان ما فهمته من كلامك هو الواقع فلا يقع إلاّ الطلاق



الأول حين قلت لزوجتك أنت طالق؛ أي أنه لم يقع منك إلا طلقة واحدة
.




وإذا كان الواقع خلاف ما فهمته من سؤالك فاكتب سؤالاً واضحاً وارسله، والله أعلم
.


: 07-07-2012
طباعة