طلاق الغضبان




الجـواب
:


 
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. وبعد:


 
الطلاق

أمره عظيم جداً، لما يترتب عليه من أمور كبيرة، فالمطلقة تحل للزوج



الثاني، وتحرم على زوجها الذي طلقها، كذلك ما يتعلق بأمور النسب ولحوق



الأولاد وأمر الميراث، وغير ذلك من الأمور الكبار ولهذا فإن التهاون أو



الاستعجال في أمر الطلاق من قبل بعض الأزواج أمر مشين جداً يدل على تهاون



في الدين ولم يشرع الله -سبحانه وتعالى- الطلاق ليتخذه بعض الأزواج ألعوبة



أو ليحقق به أغراضاً لم يشرع لها كمنع الزوجة من الخروج من البيت ونحو ذلك،



إنما شرعه لحكم عظيمة تتحقق إذا فعل حسب ما شرعه الله، ثم ما يتعلق



بالسؤال: أما الطلاق الأول الذي وقع في حالة غضب فالأصل وقوعه بل الغالب أن



الزوج لا يطلق إلا وهو غضبان، إنما الغضب الذي لا يقع معه الطلاق حالة



خاصة جداً، وهي ما إذا غلب على المطلق الغضب بحيث لا يدري ما يقول ولا



يعقله من شدة الغضب فهذا لا يقع طلاقه كما قال – صلى الله عليه وسلم-: "لا



طلاق ولا عتاق في إغلاق" رواه أبو داود (2193) وابن ماجة (2046) من حديث



عائشة –رضي الله عنها- قال الإمام أحمد: هذا الغضب،وبالنسبة لزوجك لم يتبين



لي من السؤال حالة غضبه
.


 
وأما قوله – هداه الله- على اليمين والطلاق


إذا لم تذهبي فإذا خالفت الزوجة ما أمرها به الزوج ففيه خلاف بين أهل



العلم، والأقرب إن مثل هذه الصيغة حكمها حكم اليمين ولو كانت بلفظ الطلاق



ما دام يريد منعها من الخروج فقط دون إيقاع الطلاق حقيقة، والظاهرة من حال



الزوج أنه يريد المنع فقط وعليه فهو يمين فإذا ذهبت إلى أهلها قبل انتهاء



المدة فعلى الزوج كفارة يمين فقط، ولا يقع به طلاق. والله –تعالى- أعلم
: 07-07-2012
طباعة