الجواب:
إذا حلف الزوج على ترك جماع زوجته فإنه يعد موالياً –من الإيلاء- والإيلاء محرم.
فعليه
الآن أن يجامع زوجته، ويكفر عن يمينه كفارة يمين؛ لقوله –صلى الله عليه
وسلم-:"إذا حلفت على يمين فرأيت غيرها خيراً منها فأت الذي هو خير وكفر عن
يمينك" متفق عليه البخاري (4385) ومسلم (1652)، والله أعلم.