حلف ألا يجامع زوجته





الجواب
:



إذا حلف الزوج على ترك جماع زوجته فإنه يعد موالياً –من الإيلاء- والإيلاء محرم
.



فعليه


الآن أن يجامع زوجته، ويكفر عن يمينه كفارة يمين؛ لقوله –صلى الله عليه



وسلم-:"إذا حلفت على يمين فرأيت غيرها خيراً منها فأت الذي هو خير وكفر عن



يمينك" متفق عليه البخاري (4385) ومسلم (1652)، والله أعلم
.


: 07-07-2012
طباعة