الجواب :
إذا صلى الإنسان وعلى ثوبه أو بدنه نجاسة ناسياً لها أو لم يعلم بها
فصلاته صحيحة لحديث أبي سعيد الخدري رضى الله عنه قال : «بينما رسول الله
-
صلى الله عليه وسلم - يصلي بأصحابه إذ خلع نعليه فوضعهما عن يساره ، فلما
رأى ذلك القوم ألقوا نعالهم ، فلما قضى رسول الله - صلى الله عليه وسلم
-
صلاته قال : ما حملكم على إلقائكم نعالكم ؟ قالوا : رأيناك ألقيت نعليك
فألقينا نعالنا ، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : إن جبريل عليه
السلام أتاني فأخبرني أن فيهما قذرا ، فإذا جاء أحدكم (إلى) المسجد ،
فلينظر فإن رأى في نعليه قذرا أو أذى فليمسحه وليصل فيهما» .وفي لفظ
: «فيهما
(خبث) » في الموضعين . رواه أبو داود في سننه
والحديث دليل على صحة صلاة من صلى بالنجاسة ناسياً.