الجواب:-
إذا
وصل المسافر إلى المدينة التي سافر إليها فإنه يجوز له الجمع والقصر إلا
أنه يجب عليه أن يصلي مع الجماعة إجابة للنداء ، ولدخوله تحت عموم الأدلة
الدالة على وجوب صلاة الجماعة ، ولأن الله فرض صلاة الجماعة على المجاهدين
وهم في حال حرب، فالمسافر من باب أولى كما قال – تعالى- : " وإذا كنت فيهم
فأقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك ... الآية " بناء على ذلك يجوز
للمسافر إذا أجاب النداء لصلاة الظهر مع الجماعة أن يصلي معها العصر ركعتين
، وهكذا المغرب مع العشاء وبهذا تجتمع الأدلة.