مس الغلاف الخارجي للمصحف بدون طهارة





الجواب
:-



وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
.



اتفق


الأئمة الأربعة ـ رحمهم الله ـ على أنه لا يجوز مس الغلاف الخارجي للمصحف



أي المتصل به إلا بطهارة من الحدث وذلك لأن مسمى المصحف يصدق عليه كله بما



فيه غلافه الخارجي والمصحف لا يجوز مسه إلا بطهارة
.



وذهب بعض الفقهاء إلى جواز مس الغلاف الخارجي للمصحف ولو بلا طهارة لأن المس حينئذ
ليس للمصحف بل لهذا الحائل
.



والأقرب الأول لما تقدم من أن اسم المصحف يصدق عليه كله بغلافه الخارجي
.


: 07-07-2012
طباعة