في حديث أبي بكر رضي الله عنه قال صلى الله عليه وسلم (فمن أطعم منكم اليوم مسكينا) هل من دفع لمسكين نقودا يدخل في هذا الحديث , ام لابد ان يكون طعاما ؟



الجواب :




الأظهر أنه لابد من إخراج الطعام ولا يكفي النقود لأن النصوص الشرعية تفرق بين
الطعام والنقود ففي كفارة اليمين مثلا لما ذكر الطعام في قوله تعالى"فكفارته إطعام
عشرة مساكين" صار لابد من الطعام وكذلك زكاة الفطر وغيرها وهذا يدل على أن الشارع
إذا ذكر الطعام فهو يعنيه أي لابد منه ولا تكفي عنه النقود


: 08-07-2012
طباعة