ما حكم الاستماع للأناشيد التي نسمع بها أصواتا بشرية تظهر وكأنها صوت آلات موسيقية بسبب ما يسمى بـ المحسنات الصوتية

الحمد
لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد..



 



فما
يعرف بالإيقاعات، أو المحسنات الصوتية، التي تعمل عن طريق الكمبيوتر بواسطة صوت
الشخص، أو استخدام آله أخرى ويكون ذلك  بأن
يدخل المنشد صوته في جهاز الكمبيوتر، ليخرج بعد ذلك صوتٌ مشابه لنغمات الموسيقى،
التي تخرج من المعازف الموسيقية، فهذه الإيقاعات بهذا التعريف محرمة، لا يجوز
فعلها، ولا نشرها، ولا البيع والشراء لأناشيد فيها هذه الإيقاعات، وهي من المنكرات
التي ظهرت في عصرنا .



 



ودليل
ذلك من وجوه :



 



الوجه الأول :



أن
الشرع لا يفرق بين المتماثلات، إذا كان الفرق بينها صوري لا أثر له وهذه الإيقاعات
تشبه تماماً أنغام الموسيقى، لا فرق بينهما إلا أن هذا من آلة العزف، وذاك أصله
صوت بشري، وهذا الفرق لا يؤثر، إذ العبرة بحقيقة الشيء لا بأصله، فالخمر حرام، وإن
كان أصلها - أي ما صنعت منه – حلالاً . ومن كمال الشرع أنه لا يحرم الشيء ثم يبيح
نظيره المساوي له .






الوجه الثاني :



أن
في استعمال هذه الإيقاعات، تشبه بأهل الفسق والعصيان، والشرع جاء بالنهي عن التشبه
بأهل الفسق، كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم " من تشبه بقوم فهو منهم".






الوجه الثالث:



أن
هذه المؤثرات تؤدي إلى الوقوع في استماع الموسيقى المحرمة؛  لتعلق النفس بهذه الجنس من الطرب من جهة، ولأن
السامع لها لا يرى فرقاً بينها وبين موسيقى المعازف من جهة أخرى .






الوجه الرابع :



أن
الضرر الذي حرمت المعازف من أجله، موجود في هذه الإيقاعات، وهو الطرب، وتحريك
الهوى في النفوس .






ولذلك فإني أنصح المهتمين بهذا الأمر ألا يفتحوا على
الناس باب شر بتسويغ المعازف باسم آخر له نفس الحقيقة، والعبرة بالمقاصد والمعاني،
لا بالألفاظ والمباني.





والله
أعلم وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.


 كتبه: أ.د.  أحمد بن محمد الخليل



: 17-11-2012
طباعة