كيف يزكي الذين يبيعون السيارات تقسيطاً؟



الذين يبيعون السيارات ـ أو غيرها ـ تقسيطاً يزكون على التفصيل
التالي :



1ـ الأقساط التي يستلمونها ويصرفونها قبل حولان الحول لا زكاة فيها.




المبالغ التي في ذمم الناس فهذه فيها زكاة بشرط أن يكون المدين قادراً على السداد
باذلا لا يماطل.



وأعلم أنه
يجوز للدائن أن يؤخر إخراج الزكاة في الدين المؤجل إلى أن يقبض الدين ولو بعد
سنين.



وإن كان
الأحوط والأحسن إخراج الزكاة في كل حول حتى لا تجتمع عليه الزكاة ثم يثقل عليه
إخراجها.



هذا كله
إذا كان المدين قادراً على السداد باذلاً لا يماطل كما سبق.



 3ـ
فإن كان المدين معسراً لا يقدر على السداد أو غير معسر لكنه مماطل لا يدفع ما عليه
فلا تجب الزكاة في المبالغ التي عليه.فإذا استلم الدائن هذه المبالغ التي في ذمم
المماطلين فلا زكاة فيها حتى يحول الحول عليها وهي عنده.



وصلى الله
على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.



 



كتبه/ أ.د.  أحمد بن محمد الخليل



: 19-11-2012
طباعة