كيف يقضي من فاتته بعض صلاة الجنازة؟




ج/ إذا دخل الإنسان مع الإمام في صلاة الجنازة وقد فاته بعضها فقد اختلف الفقهاء في
هذه المسألة على قولين:




القول الأول :
أنه يعتبر ما أدركه هو أول صلاته وهو مذهب الشافعية ورواية عن أحمد (وقيل وجه في
المذهب)، وهو مقتضى قول الذين يرون أن ما أدركه هو أول صلاته في الفريضة ( وهم


سعيد بن المسيب والحسن البصري  والأوزاعي  وإسحاق و ابن المنذر

ومروي عن عدد من الصحابة



رضي الله عنهم) :





 بمعنى أنه يشرع بالفاتحة ولو كان الإمام في التكبيرة الثانية ثم إذا كبر الإمام
كبر هو وصلى على النبي وإن كان الإمام في الدعاء وهكذا..





وإذا سلم الإمام أكمل صلاته فيكبر ويدعو للميت ولو رفعت الجنازة.لعموم



حديث  أبي هريرة عن النبي -



صلى الله عليه وسلم -
قال:
«إذا سمعتم الإقامة فامشوا إلى الصلاة وعليكم السكينة والوقار، ولا تسرعوا فما
أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا»

رواه البخاري وغيره





وروي عن علي - رضي الله عنه -

أنه قال :" ما أدركت مع الإمام فهو أول صلاتك، واقض ما سبقك به من القرآن ".




القول الثاني :
أن ما أدركه مع الإمام هو آخر صلاته وهو مذهب الحنابلة والحنفية (وهو مقتضى قول
المالكية قياساً على قولهم في الفريضة):





بمعنى أن المأموم يتابع إمامه فيما أدركه فيه، ثم إذا سلم إمامه كبر وقرأ الفاتحة
لأن ما أدرك آخر صلاته وما يقضيه أولها.





واستدلوا برواية في حديث أبي هريرة السابق وفيها :"

وما فاتكم فاقضوا"
.
والجواب عنها أن رواية : "



وما فاتكم فأتموا" في البخاري وهي أصح من رواية



:"

وما فاتكم فاقضوا"
.




والراجح
ـ إن شاء الله ـ  القول الأول.





والله تعالى أعلم


: 19-12-2012
طباعة