هل يجوز المسح على الجورب المخرّق؟



هذه المسألة فيها خلاف والراجح: أنه لا يشترط لجواز المسح أن
يكون ساتراً لجميع الفرض فيجوز المسح على الخف ( الجورب أو الشراب) المخرق



 



 تفصيل الخلاف:



القول الأول: أنه لا يشترط
لجواز المسح أن يكون ساتراً لجميع الفرض فيجوز المسح على الخف ( الجورب أو الشراب)
المخرق وهو مذهب مالك وأبي حنيفة واختيار شيخ الإسلام
.



 



أدلة هذا القول:



   1ـ  أن خفاف أصحاب النبي صلى الله عليه
وسلم كانت ممزقة بسبب الفقر وكانوا مع ذلك يمسحون عليها.



2ـ ولأن أدلة جواز
المسح على الخفين عامة كحديث علي في صحيح مسلم :(يمسح المسافر ثلاثة أيام
بلياليهن) .



وحديث صفوان 
: (أمرنا أن لا ننزع الخفاف إذا كنا سفراً ثلاثة أيام).



 



القول الثاني: أنه
يشترط لجواز المسح على الخف أن يكون ساتراً لجميع الفرض

فلا
يجوز المسح على الخف ( الجورب أو الشراب) المخرق

وهو مذهب الحنابلة



الدليل: أن الخف
إذا ظهر بعضه وستر بعضه فإن حكم المستور المسح وحكم الظاهر الغسل والمسح والغسل لا
يجتمعان فتعين الغسل لأنه الأصل .



وتقدم أن الراجح
القول الأول.



والله تعالى أعلم
وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.



كتبه /أحمد الخليل   



: 26-12-2012
طباعة