هذه المسألة فيها خلاف والراجح: أنه لا يشترط لجواز المسح أن
يكون ساتراً لجميع الفرض فيجوز المسح على الخف ( الجورب أو الشراب) المخرق
تفصيل الخلاف:
القول الأول: أنه لا يشترط
لجواز المسح أن يكون ساتراً لجميع الفرض فيجوز المسح على الخف ( الجورب أو الشراب)
المخرق وهو مذهب مالك وأبي حنيفة واختيار شيخ الإسلام.
أدلة هذا القول:
1ـ أن خفاف أصحاب النبي صلى الله عليه
وسلم كانت ممزقة بسبب الفقر وكانوا مع ذلك يمسحون عليها.
2ـ ولأن أدلة جواز
المسح على الخفين عامة كحديث علي في صحيح مسلم :(يمسح المسافر ثلاثة أيام
بلياليهن) .
وحديث صفوان
: (أمرنا أن لا ننزع الخفاف إذا كنا سفراً ثلاثة أيام).
القول الثاني: أنه
يشترط لجواز المسح على الخف أن يكون ساتراً لجميع الفرض
فلا
يجوز المسح على الخف ( الجورب أو الشراب) المخرق
وهو مذهب الحنابلة
الدليل: أن الخف
إذا ظهر بعضه وستر بعضه فإن حكم المستور المسح وحكم الظاهر الغسل والمسح والغسل لا
يجتمعان فتعين الغسل لأنه الأصل .
وتقدم أن الراجح
القول الأول.
والله تعالى أعلم
وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
كتبه /أحمد الخليل