فيه خلاف
والراجح أنه يجوز أن تكون المنفعة مهراً.
خلاف
الفقهاء ـ رحمهم الله ـ في هذه المسألة :
القول
الأول :
يجوز أن تكون المنفعة مهراً وهو مذهب الجمهور من
الأئمة رحمهم الله ، والقاعدة عندهم أن : (كل ما صح أجرة أو ثمناً صح مهراً).
الأدلة :
الدليل
الأول :
قوله تعالى: {إني أريد أن أنكحك إحدى ابنتي
هاتين على أن تأجرني ثمان حجج}، والإجارة للرعي منفعة وليست مالاً.
الدليل
الثاني :
أن المنفعة وإن لم تكن مالاً فهي بمعنى المال
ولذلك يعاوض عنها بالمال.
القول
الثاني :
لا يجوز أن تكون المنفعة مهراً، وهو مذهب
الحنفية.
دليلهم
:
أن المنفعة
ليست مالاً والله تعالى يقول :{ أن تبتغوا بأموالكم}.
والجواب
عليه : أن المنفعة بمعنى المال ولهذا يعاوض عنها بالمال.
والراجح إن شاء الله
القول الأول : وهو جواز جعل المنفعة مهراً.
والله
تعالى أعلم وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
كتبه /أحمد الخليل