هل يجوز أن يكون المهر منفعة مثل تعليم الكتابة والقراءة ؟

فيه خلاف
والراجح أنه يجوز أن تكون المنفعة مهراً.



خلاف
الفقهاء ـ رحمهم الله ـ في هذه المسألة :



القول
الأول :



 يجوز أن تكون المنفعة مهراً وهو مذهب الجمهور من
الأئمة رحمهم الله ، والقاعدة عندهم أن : (كل ما صح أجرة أو ثمناً صح مهراً).



الأدلة :



الدليل
الأول :



 قوله تعالى: {إني أريد أن أنكحك إحدى ابنتي
هاتين على أن تأجرني ثمان حجج}، والإجارة للرعي منفعة وليست مالاً.



الدليل
الثاني :



 أن المنفعة وإن لم تكن مالاً فهي بمعنى المال
ولذلك يعاوض عنها بالمال.



 



القول
الثاني :



 لا يجوز أن تكون المنفعة مهراً، وهو مذهب
الحنفية.



دليلهم
:



أن المنفعة
ليست مالاً والله تعالى يقول :{ أن تبتغوا بأموالكم}.



والجواب
عليه : أن المنفعة بمعنى المال ولهذا يعاوض عنها بالمال.



والراجح إن شاء الله
القول الأول : وهو جواز جعل المنفعة مهراً.



والله
تعالى أعلم وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.



كتبه /أحمد الخليل



: 27-12-2012
طباعة