- إن كان اللف يضر الجرح أو يؤخر برءه فلا
يلزمه وعليه التيمم.
- وإن كان اللف وعدمه سواء فإنه يلزمه أن يلف
الجرح ويمسح عليه .
التعليل : أن طهارة المسح مقدمة على طهارة
التيمم.
تفصيل وتوضيح لهذه المسألة :
إذا جرح الإنسان فإنه يتطهر عند الفقهاء على
الترتيب التالي :
أولاً : إما أن يستطيع غسل الجرح بلا ضرر فيجب
عليه أن يغسل الجرح.
ثانياً : إن كان لا يستطيع غسل الجرح فينتقل
إلى المسح على الجرح مباشرة أو مع حائل.
ثالثاً
: إن كان لا يستطيع المسح على الجرح انتقل إلى طهارة التيمم.
الخلاصة :
مراتب الطهارة :
الأول
: الغسل . والثاني : المسح . والثالث : التيمم .
ولا ينتقل من مرتبة إلى أخرى إلا عند العجز عن
المرتبة الأولى.
يدل على هذا التفصيل :
أولا:عموم قوله تعالى : (فاتقوا الله ما
استطعتم).
ثانيا: إذا كان المسح على الجبيرة جائز فالمسح
على الجرح أولى كما قال شيخ الإسلام بن تيمية.
والله تعالى أعلم وصلى الله على نبينا محمد
وعلى آله وصحبه أجمعين.
كتبه /أحمد
الخليل